تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، ( فَإِنَّهُ ) ( 1 ) مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ( شِبْرًا ) ( 2 ) فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ) ( 3 ) . وَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَن ، ( قُلْتُ ) ( 4 ) : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : قوم ( يستنُّون بغير سنتي و ) ( 5 ) يهدون / بغير هديي تعرف منهم وتنكر . ( وفي رواية : قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ) ( 6 ) . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ( لَهُمْ ) ( 7 ) جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى ( يُدْرِكَكَ ) ( 8 ) الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) ( 9 ) . وَخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرِيُّ عَنِ ابْنِ / عُمَرَ قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بن الخطاب
هامش
( 1 ) في ( غ ) و ( ر ) : " فإن " . ( 2 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " شيئاً " . ( 3 ) أخرجه البخاري في الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ، برقم ( 7143 ) ، ومسلم ( 3 1477 - 1478 ) ، برقم ( 1849 ) ، وأحمد في المسند ( 1 275 ، 297 ) ، والدارمي في السنن ( 2 314 ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( 1101 ) ، وأبو يعلى في المسند ( 4 234 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 157 ) ، وفي شعب الإيمان ( 6 60 ) ، جميعهم من حديث ابن عباس . ( 4 ) في ( م ) و ( خ ) : " قال " . ( 5 ) زيادة من ( ط ) . ( 6 ) ما بين ( ) زيادة من ( غ ) و ( ر ) . ( 7 ) زيادة من ( ط ) و ( غ ) و ( ر ) . ( 8 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " يدرك " . ( 9 ) تقدم تخريجه ( 1 112 ) .
الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 207 | إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي