لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه ، وفي الصبي والمجنون نظرا لهما ، فيتحرى مصلحتهما فيه ، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا على الإجازة ، والمجنون قد يعقل البيع ويقصده ، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة . فإن قيل : التوقف عندكم في البيع ، أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر . قلنا : نعم إذا وجد نفاذا عليه كما في شراء الفضولي .
شرح
الثلاثة لا ينعقد بيع هؤلاء ولا شراؤهم أصلا ، وكذا الخلاف إذا توكل بالبيع والشراء غيرهم فباع واشترى يجوز عندنا خلافا لهم .
م : ( لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه ، وفي الصبي والمجنون نظرا لهما ) ش : أي ولأن التوقف في الصبي والمجنون لأجل النظر في حالهما م : ( فيتحرى مصلحتهما فيه ) ش : أي فيطلب الولي مصلحة الصبي والمجنون فيما عقداه م : ( ولا بد أن يعقلا البيع ) ش : أي الصبي والمجنون أراد أن يعلماه م : ( ليوجد ركن العقد ) ش : أي التمليك ، لأن بهذا العقد يزول ملكهما عن المبيع ويدخل في ملكهما الثمن .
م : ( فينعقد ) ش : بنصب الدال عطف على قوله ليوجد م : ( موقوفا على الإجازة ) ش : أي ينعقد عقدا موقوفا أو حال كونه موقوفا على إجازة الولي م : ( والمجنون قد يعقل البيع ) ش : كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لا بد في إجازة الولي لبيع الصغير والمجنون من أن يكونا يعقلان البيع ، والمجنون لا يعقل شيئا ، فأجاب والمجنون قد يعقل البيع .
م : ( ويقصده ) ش : أي يقصد حكمه ، وذلك أن المراد من المجنون هذا المعتق ، وهذا الذي يختلط في كلامه فتارة يتكلم بكلام العقلاء وتارة بكلام المجانين ، وأشار إلى ذلك بقوله : م : ( وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسد ، وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة ) ش : عند قوله : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف إلى آخره .
م : ( فإن قيل : التوقف عندكم في البيع ، أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر ) ش : تحرير السؤال أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر ، يعني من غير توقف على ما مر في بيع الفضولي ، فكيف ينعقد هاهنا موقوفا على الإجازة ؟
وأجاب عنه بقوله : م : ( قلنا : نعم ) ش : يعني نعم أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر بلا توقف لكن م : ( إذا وجد نفاذا عليه ) ش : أي إذا وجد الشراء نفاذا على المباشر م : ( كما في شراء الفضولي ) ش : يعني إذا أطلق الشراء ، أما إذا أضاف إلى غيره فيتوقف بالإجماع .