ولم يوجد واحد منهما ولا يرجع المكره على العبد بالضمان لأنه مؤاخذ بإتلافه قال ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول ، وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعة ؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها وإنما يتأكد بالطلاق فكان إتلافا للمال من هذا الوجه ، فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف بخلاف ما إذا دخل بها لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق
شرح
الثاني : أن يقول خطر ببالي الإخبار كاذبا وتركت ذلك وأردت عتقا مستقبلا كما طلب مني ، ففي هذا عتق العبد قضاء وديانة ويضمن المكره قيمة العبد .
والثالث : أن يقول لم يخطر ببالي شيء وقد أتيت بما طلب مني ، فالجواب فيه كالجواب في الوجه الثاني ، والجواب في الإكراه على الطلاق وقد سمى لها مهرا قبل الدخول كالجواب في الإكراه على عتق العبد في الوقوع ورجوع الزوج على المكره ، إلا أن في الطلاق الرجوع بنصف المهر ، وفي الإعتاق بقيمة العبد .
م : ( ولم يوجد واحد منهما ) ش : أي من التخريج إلى الحرية وتعلق حق الغير م : ( ولا يرجع المكره ) ش : بكسر الراء م : ( على العبد بالضمان لأنه مؤاخذ بإتلافه ) ش : أي لأن المكره نفسه إنما يضمن من حيث إنه جعل متلفا للعبد حكما كأنه قتله والمقتول لا يسعى لأحد حكما .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان ) ش : أي الإكراه م : ( قبل الدخول ) ش : بها . فإن قلت : المماثلة شرط في ضمان العدوان والمكره لم يضع غير تأكيد نصف المهر والإيجاب أعلى من التأكيد .
قلت : المماثلة في المضمون لا في الفعل ، والمضمن نصف المهر بالاتفاق فتتحقق المماثلة م : ( وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره ) ش : بكسر الراء م : ( بما لزمه من المتعة ، لأن ما عليه ) ش : أي على الزوج م : ( كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها ) ش : بتمكين أي الزوج منها بغير إكراه أو بالارتداد والعياذ بالله تعالى .
م : ( وإنما يتأكد ) ش : أي ما كان عليه إنما يتأكد م : ( بالطلاق فكان إتلافا للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره ) ش : بكسر الراء م : ( من حيث إنه إتلاف ) ش : فإذا أضيف إليه يرجع المكره عليه لأن للتأكيد شبها فكان المكره بمنزلة الآلة فيرجع عليه .
م : ( بخلاف ما إذا دخل بها ) ش : حيث لا يضمن المكره الآمر شيئا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يضمن مهر المثل م : ( لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق ) ش : فبقي مجرد إتلاف ملك النكاح وهو ليس بمال عند الخروج وما ليس بمال لا يضمن