تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولأبي يوسف : أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم ، وأضيف إلى المكره من وجه نظرا إلى الحمل فدخلت الشبهة في كل جانب ، ولهما : أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصير آلة للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه ، ولا يصلح آلة في الجناية على دينه فبقي الفعل مقصورا عليه في حق الإثم كما تقول في الإكراه على العتاق ،
شرح
قيل في عبارة المصنف تسامح ، لأن دليل زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - يدل على عدم جواز إضافة القتل إلى غير المكره ، فكيف يجعل ذلك دليلا للشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو يضيفه إلى غيره أيضا . أجيب بأن دليله يدل على عدم جواز إضافته إلى غير المكره مباشرة ، والشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يضيفه إلى الغير تسبيبا فلا تنافي . م : ( ولأبي يوسف : أن القتل مقصورا على المكره ) ش : بفتح الراء م : ( من وجه نظرا إلى التأثيم ) ش : للتسارع إياه ، فإنه يدل على تقرر الحكم وقصره عليه م : ( وأضيف إلى المكره ) ش : بكسر الراء م : ( من وجه نظرا إلى الحمل ) ش : بفتح الحاء ، أي حمل المكره عليه ، تقديره أن كونه محمولا على الفعل يدل على أنه كالآلة والفعل ينتقل عنه ، وكل ما كان كذلك كان شبهة م : ( فدخلت الشبهة في كل جانب ) ش : والقصاص يندفع بها . م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله م : ( أنه ) ش : أي أن المكره بالفتح م : ( محمول على القتل ) ش : أي ملجأ إليه بواسطة التهديد بالقتل م : ( بطبعه ) ش : يعني يصير المكره القاتل في ذلك قاتلا بطبعه ، أي باقتضاء طبعه ، ذلك كالسيف يقطع بطبعه فإن طبعه يقتضي القطع . وذلك م : ( إيثارا لحياته ) ش : أي لأجل إيثاره حياته على حياة غيره لأن الإنسان جبل على حب حياة نفسه ، فحينئذ نفذ اختياره م : ( فيصير آلة للمكره ) ش : بكسر الراء م : ( فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه ) ش : فلا يكون على المكره قصاص ولا دية ولا كفارة لأن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآلة . م : ( ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه ) ش : هذا جواب عما يقال لو كان آلة لأضيف الإثم إلى المكره كالقتل ، فأجاب بقوله ولا يصلح أي المكره آلة له ، أي للمكره بكسر الراء في الجناية على دينه ؛ لأن القتل من حيث إنه يوجب المأثم جناية على دين القاتل ، لأنه إنما أكرهه ليجني عليه دينه ، فلو أضيف إليه لصار جناية على دين المكره ، وفي بطلان الإكراه . م : ( فبقي الفعل ) ش : من حيث كونه جناية على دينه م : ( مقصورا عليه ) ش : أي على المكره بالفتح م : ( في حق الإثم كما تقول في الإكراه على الإعتاق ) ش : ومن حيث الإتلاف منقولا إلى