في الحل : لا بأس به ، وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل
قال : ويستحب أن يحد الذابح شفرته لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته »
ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة ؛ لما روي « عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال : " لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها »
شرح
في الحل : لا بأس ) ش : أي لا بأس بفعله على الفاعل . ثم قيل : كل موضع يقال فيه لا بأس فتركه أولى ، والأصح أن هذا ليس بكلي بل ينبغي أن ينظر فيه ، فإن كان ثمة شيء يدل على الجواز يتخير الفاعل ، وإلا فتركه كان أولى م : ( به وفي الحرمة يقول : يكره أو لم يؤكل ) ش : أي وفي الحرام يقول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يكره يعني فعله ، أو يقول : لا يؤكل .
[ ما يستحب في الذبح ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ويستحب أن يحد الذابح شفرته ) ش : والشفرة بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء ، وهي السكين العظيم ، وشفرة السيف حده م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » ش : هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن شراحيل بن أدة عن شداد بن أوس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « إن الله كتب الإحسان » . الحديث أخرجوه في الذبائح إلا الترمذي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه أخرجه في القصاص ، قوله القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة ، وكذلك الذبحة بكسر الذال الهيئة والحال . قوله : وليرح من الإراحة أي ليعطيها الراحة بالإسراع .
[ ما يكره في الذبح ]
[ يضجع الذبيحة ثم يحد الشفرة ]
م : ( ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة ) ش : ذكره تفريعا في مسألة القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
ويضجعها بضم الياء من الإضجاع ، والضمير يرجع إلى الذبحة .
وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : إذا أراد الرجل أن يذبح الذبيحة كره له أن يجرها برجلها إلى المذبح ، وأن يضجعها ثم يحد الشفرة .
م : ( لما « روي عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال : " لقد أردت أن تميتها موتات ، هلا حددتها قبل أن تضجعها »
ش : هذا الحديث أخرجه الحاكم في " المستدرك " في الضحايا عن حماد بن زيد ، عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - « أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أتريد أن تميتها موتات ، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها »