تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال في آخره : « فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك » علل الحرمة بترك التسمية "
شرح
متروك التسمية عامدا إلى آخره . م : ( والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فإنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال في آخره : « فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك » علل الحرمة بترك التسمية ) ش : حديث عدي . هذا أخرجه الأئمة الستة في كتبهم . عن عدي بن حاتم . « قلت : يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إني أرسل كلبي وأسمي ، فقال " إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه " . قلت : إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذه ، فقال : " لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر » . رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عدي بن حاتم - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : قلت يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إلى آخره . وروى البخاري أيضا وقال : حدثنا موسى بن إسماعيل عن ثابت بن يزيد عن عاصم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك فقتل فكل وإن أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيهما قتل » ، انتهى . وهذا كله يدل على حرمة متروك التسمية عامدا ، لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علل الحرمة بترك التسمية عامدا . فإن قلت : ما الدليل على أن المراد هو العمد . قلت : روى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن سعيد قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » .
البناية شرح الهداية — صفحة 542 | العيني