تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع . له : قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم »
شرح
الله عليه عند الذبح . وقالوا : إنما هو على الملة م : ( بخلاف متروك التسمية عامدا ) . ش : حيث لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - في حرمته م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل انعقاد الإجماع على تحريم متروك التسمية عامدا . م : ( قال أبو يوسف والمشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه ) ش : أي بيع متروك التسمية عامدا م : ( لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ) ش : والقاضي إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع يرده كما إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة المشهورة ، والإجماع من أقوى الحجج ، فلا يجوز مخالفته بلا خلاف . م : ( له ) ش : أي للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « المسلم يذبح على اسم الله سبحانه وتعالى سمى أو لم يسم » ش : والحديث بهذا اللفظ غريب ولكن جاءت أحاديث في معناه ؛ منها ما أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم يأكل » . ومنها ما أخرجه الدارقطني - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضا عن مروان بن سالم ، عن الأوزاعي عن عيسى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « سأل رجل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى ، قال " اسم الله على كل مسلم » وفي لفظ : « على فم كل مسلم » . ومنها ما رواه أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " المراسيل " فقال : حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله
البناية شرح الهداية — صفحة 537 | العيني