تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تؤكل في الوجهين . والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ، وهذا القول من الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا . وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا . فمن مذهب ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه يحرم . ومن مذهب علي وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه يحل
شرح
فإن قلت : كيف صورة الناس متروك التسمية عمدا ؟ قلت : أن يعلم أن التسمية شرط وتركها مع ذكرها ، أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي . ذكره في الحقائق . [ المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ] م : ( والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ) ش : حتى إن الكتابي إذا تركها عامدا لا تؤكل ، وإذا تركها ناسيا تؤكل ، وقد ذكرناه م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : المذكور م : ( إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ) ش : أي رمي السهم إلى الصيد - ، فعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يؤكل في الوجهين ، وعند مالك لا يؤكل في الوجهين ، وعندنا بالتفصيل المذكور م : ( وهذا القول من الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - مخالف للإجماع ، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا ) ش : أي القول بجواز أكل متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع ، لأن الإجماع انعقد على عدم جوازه قبل الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، فالمخالف للإجماع المنعقد قبله خارق للإجماع فلا تسمع م : ( فمن مذهب ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أنه يحرم ) ش : أشار بهذا إلى بيان الخلاف في متروك التسمية ناسيا فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم متروك التسمية ناسيا . وذكر أبو بكر الرازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الأحكام " أن قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها فأمر ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - غلاما له أن يقوم عنده ، فإذا جاء إنسان يشتري يقول له إن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يقول لك : إن هذه شاة لم تذك فلم يشتر منها شيئا . م : ( ومن مذهب علي وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - : أنه يحل ) ش : أي متروك التسمية ناسيا يحل . وفي " موطأ " مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى على ذبيحته فقال : يسمي الله ويأكل ولا بأس . وقال الرازي في " الأحكام " وذكر عن علي وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ومجاهد وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس قالوا : لا بأس بأكل ما نسي أن يسمي .