تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
لأن الشرط قيام الملة على ما مر . قال : ولا تؤكل ذبيحة المجوسي لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم »
شرح
وقال الكرخي في " مختصره " : ولا بأس بذبح نصارى بني تغلب الفلاحين وغيرهم ، وذلك لأنهم على دين النصارى وإن لم يتمسكوا بكل شرائعهم فصاروا كالنصارى الأصليين إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع . وفي " شرح الأقطع " : وقد قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن ذبائح بني تغلب وذبائح نصارى العرب لا تؤكل ، وهذا لا يصح م : ( لأن الشرط قيام الملة على ما مر ) ش : أشار به إلى قوله : ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم ، أو دعوى كالكتابي ، قيل : فيه نظر لأن وجود الشرط لا يستلزم المشروط ، وأجيب بأنه شرط في معنى العلة فافهم . [ ذبيحة المجوسي والمرتد ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ولا تحل ذبيحة المجوسي لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » ش : وفي بعض النسخ ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ، وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب ، وإنما المروي هو الذي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة - رحمهما الله - في " مصنفيهما " عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم ، قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » . فإن قلت : هذا مرسل ومع إرساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع . وقد اختلف فيه ، قال ابن القطان : وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى - رحمهما الله - . ولأجل هذا ذهب بعض أهل الظاهر أن حكم المجوسي كحكم الكتابي ، وروي ذلك أيضا عن ابن المسيب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هذه الرواية وإن كانت مرسلة فقد رواها الواقدي - رَحِمَهُ اللَّهُ - مسندة ، قال ابن سعد في " الطبقات " : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي - رَحِمَهُ اللَّهُ - حدثني عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم » ولئن سلمنا أنه مرسل فالمرسل حجة عندنا ، خصوصا إذا عمل به أكثر الصحابة وأكثر التابعين - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -
البناية شرح الهداية — صفحة 532 | العيني