تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وفي تخريجها طريق آخر بيناه في " كفاية المنتهي " ، وهذا أصحهما ، والله أعلم .
شرح
م : ( وفي تخريجها ) ش : أي وفي تخريج هذه المسألة م : ( طريق آخر بيناه في " كفاية المنتهي " ) ش : وهو شراء رب الأرض نصف الغراس من العامل بنصف أرضه ، أو شرائه جميع الغراس بنصف أرضه ونصف الخارج ، فكان عدم جواز هذا العقد بجهالة الغراس نصفها أو جميعها لكونها معدومة عند العقد لا لكونها في معنى قفيز الطحان م : ( وهذا أصحهما ) ش : أي المذكور في " الهداية " أصح الطريقين ، لأنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ كما ذكرنا ، فيكون في معنى قفيز الطحان ، والله أعلم .