قال : وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد .
قال : وكذا ليس للعامل أن يترك العمل لغير عذر ، بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر على ما قدمناه .
قال : فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة ، والثمر يزيد بالعمل جاز ، وإن كانت قد انتهت لم يجز ، وكذا على هذا الفصيل إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ، ولو استحصد وأدرك لم يجز ؛
شرح
واعلم أن لفظة سيما كلمة تخصيص ، والمعنى أخص المذكور بالذكر نحو يقول : أكرمني الناس ، ولا سيما زيد ، وهي مركبة من سي وما ، وسي بكسر السين بمعنى المثل ، والتقدير في المثال المذكور ، ولا سي ، أي ولا مثله فما موصوفة على تقدير الجر ، وموصوفة على تقدير الرفع ، أي لا سي الذي هو زيد ، ويجوز فيه النصب أيضا على أن يكن لا سيما بمعنى إلا ، وقد يزاد على أوله كلمة لا ، فيقول : لا سيما فقد تحقق الياء ، والتشديد أكثر فافهم .
م : ( قال : وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر ) ش : ذكره تفريعا على مسألة القدوري م : ( لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد ) ش : لأن العقد لازم لا يصح فسخه إلا بعذر ، والعذر لصاحب الكرم أن يكون عليه دين لا وفاء عنده إلا ببيع الكرم ، أو سرقة العامل .
م : ( قال : وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر ) ش : لما ذكرنا إلا أن يكون له عذر بأن عرض مرض يقعده عن العمل ، لا يقال : ينبغي أن يأمر بأن يستأجر رجلا ليقيم على عمله ، لأن في ذلك ضررا به لم يلتزمه بالمعاملة .
م : ( بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر ) ش : يعني يجوز في المزارعة أن يمتنع صاحب البذر من العمل ، ولا يجبر عليه ، لأنه يلحقه الضرر في الحال بإلقاء بذره في الأرض ، فلم يكن لازمة من جهته لما قدمنا ، وفي بعض النسخ م : ( على ما قدمناه ) ش : وفي بعضها : على ما بينا ، وأشار به إلى ما ذكره في المزارعة بقوله : وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه . إلخ . وأما هاهنا فرب الكرم في المضي على العقد لا يحتاج إلى إتلاف شيء من ماله فيلزمه العقد من الجانبين .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة ، والثمر يزيد بالعمل جاز ) ش : أي : والحال أن الثمرة تزيد بالعمل جاز دفعه ، وبه قال مالك ، والشافعي في قول ، وأحمد في رواية ، وأبو ثور . وقال الشافعي في قول ، وأحمد في رواية : لا يجوز م : ( وإن كانت قد انتهت لم يجز ) ش : أي وإن كانت الثمرة قد انتهت لا يجوز الدفع .
م : ( وكذا على هذا التفصيل إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ) ش : أي والحال أن الزرع بقل جاز الدفع م : ( ولو استحصد وأدرك لم يجز ) ش : أي وإن قرب حصاده لأجل إدراكه لم يجز .