تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
العقار وشرط المدة قياس فيها لأنها إجارة معنى كما في المزارعة . وفي " الاستحسان " : إذا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج ؛ لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت ويدخل فيها ما هو المتيقن . وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا
شرح
العقار ) ش : فإنه يصير وقفا تبعا للعقار ولا يجوز وقفه بانفراده إلى هنا من كلام الشافعي . [ شرط المدة في المساقاة ] م : ( وشرط المدة ) ش : أي شرط بيان المدة م : ( قياس فيها ) ش : أي في عقد المساقاة م : ( لأنها إجارة معنى ) ش : أي لأن المساقاة إجارة في المعنى ، لأنه استئجار للعامل ، وفي هذا لا يصير المعقود عليه معلوما إلا ببيان المدة ، فإذا لم يبينا لم يجز ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، إلا أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فيه ، وبه قال أحمد . واختلفت أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة ، والمساقاة ، وقال في موضع : إلى ثلاثين سنة . وقال ابن قدامة في " المغني " : وهذا الحكم قال في موضع إلى ما أشار ، وبه قال أحمد ، ومالك ، وأكثر العلماء م : ( كما في المزارعة ) ش : كما يشترط بيان المدة في المزارعة ، حتى إذا لم يبينا تفسد . م : ( وفي " الاستحسان " : إذا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج ) ش : يعني إن سكتا عن الوقت جاز استحسانا ، ويقع العقد على أول ثمرة تخرج في تلك السنة ، وبه قال أبو ثور ، وبعض أصحاب الحديث م : ( لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم ، وقلما يتفاوت ) ش : أي الوقت ، والثابت عادة كالثابت شرطا ، فصارت المدة معلومة . فإن تقدم أو تأخر بذلك يسيرا لا يقع بسببه منازعة عادة م : ( ويدخل فيه ما هو المتيقن ) ش : وهو أول الثمر الذي يخرج في تلك السنة ، فيثبت المتيقن لا ما وراءه ، فلو انتقضت تلك السنة ، ولم يخرج الثمر فيها انقضت المعاملة م : ( وإدراك البذر ) ش : وهو بذر البقل ونحوه . وقال الليث : البذر كل حب يبذر للنبات ، ويقال : بذرته ، وبذرته . قال : والبذر والحبوب التي فيها صغير مثل بذر البقول ، وأشباهها . وقال ابن دريد : فأما قول العامة : بزر البقل خطأ إنما هي بزور . وقال الخليل : البزر بزر الكتان ، ودهن البزر ، والكسر أفصح . والبذر بالذال المعجمة ما عزل للزراعة من الحبوب كلها ، وبزر البذر زرعه ، وقال ابن عياد في " المحيط " : البذر أول ما يخرج من البقل والعشب . وقال الأترازي : وقد وقع سماعنا في هذا الموضع بالذال ، وارتفاع إدراك البذر بالابتداء . وقوله : م : ( في أصول الرطبة ) ش : جملة وقعت صفة للبذر م : ( في هذا ) ش : أي في عقد