لأن الأصل في هذه المضاربة والمعاملة أشبه بها ، لأن فيه شركة في الزيادة دون الأصل .
وفي المزارعة لو شرطا الشركة في الربح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسد ، فجعلنا المعاملة أصلا وجوزنا المزارعة تبعا لها كالشرب في بيع الأرض والمنقول في وقف
شرح
العقود بالتراضي ، والمعاطاة ، ثم أشهر الصيغ : ساقيتك على هذا النخيل بكذا ، وعقدت معك عقد المساقاة .
الباب الثاني : في أحكام المساقاة : ويجمعها حكمان : أحدهما : يلزم العامل ، والمالك ، والثاني في لزومها .
أما الأول : فكل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها ، أو صلاح ثمرها ويتكرر كل سنة فهو على العامل ، ومما يجب عليه السقي وما يتبعه من إصلاح طريق الماء ، والأجاجين التي يقف فيها الماء ، وتنقية الآبار ، والأنهار من الحمأة ونحوها ، وإدارة الدولاب ، وفتح رأس الساقية وشدها عند السقي ، على ما يقتضيه الحال . وفي سقيا النهر وقول ضعيف : إنها على المالك ، وتقليب الأرض بالمساعي .
وكذا تقويتها بالزبل . ومنه التلقيح . ثم الطلع الذي يلقح به على المالك . وفي حفظ الثمار وجهان : أصحهما على العامل واحد ، والثمرة على العامل على الصحيح ، وحفر الأنهار والآبار الجديدة والتي انهارت ، وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحوها على المالك ، وكذا عليه آلات العمل [ . . . . . . ] ، والمعول ، والنخل ، والمسحاة ، والشران ، والعزاقة ، في الزراعة ، والثور الذي يدير الدولاب . وقيل : على من شرطت له .
الحكم الثاني : أن المساقاة عقد لازم كالإجارة ، وتملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على المذهب ، وقيل : قولان .
م : ( لأن الأصل في هذه المضاربة ) ش : لأنها جائزة إجماعا م : ( والمعاملة أشبه بها ) ش : أي بالمضاربة من المزارعة م : ( لأن فيه شركة ) ش : أي لأن في عقد المعاملة شركة م : ( في الزيادة ) ش : وهو الثمر . م : ( دون الأصل ) ش : وهو في الشجر كما في المضاربة ، والشركة في الربح دون رأس المال .
[ الشرط في المساقاة ]
[ لو شرطا الشركة في الربح دون البذر ]
م : ( وفي المزارعة : لو شرطا الشركة في الربح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس المال الخارج يفسد ) ش : أي يفسد عقد المزارعة ، م : ( فجعلنا المعاملة أصلا ، وجوزنا المزارعة تبعا لها ) ش : أي للمعاملة ، وفي بعض النسخ " له " ، أي عقد المزارعة م : ( كالشرب في بيع الأرض ) ش : بكسر الشين وهو النصيب من الماء ، فإنه يرد عليه العقد تبعا لبيع الأرض ويجوز بيعه بانفراده م : ( والمنقول في وقف