تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين ، لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن هو ظالما ، والحبس جزاء الظلم . قال : وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد ، والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما ، معناه حتى يستحصد ؛ لأن في تبقية الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين فيصار إليه وإنما كان العمل عليهما لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة ، وهذا عمل في المال المشترك ، وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل ؛ لأن هناك أبقينا العقد في مدته ،
شرح
رب الأرض فإن نصيبه يباع في دينهم أيضا ، وما فيه نظر للكل يترجح على ما فيه ضرر بالبعض م : ( ويخرجه القاضي من الحبس ) ش : أي يخرج رب الأرض القاضي من الحبس م : ( إن كان حبسه بالدين لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن هو ظالما ، والحبس جزاء الظلم ) ش : ولكن لا يحول بينه وبين الغريم لأنه ربما يخفي نفسه عند إمكان البيع ، فإذا أدرك الزرع كان له أن يحسبه إلى أن يبيع نصيبه من الزرع ، والأرض ، ويوفي الغريم حقه لأنه زال المانع ، فظهرت القدرة . [ انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك ] م : ( قال : وإذا انقضت مدة المزارعة ) ش : أي قال القدوري وقيد بالانقضاء احترازا عن مسألة الموت كما يأتي م : ( والزرع لم يدرك ) ش : أي والحال أن الزرع لم يدرك م : ( كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد ) ش : وفي بعض نسخ " المختصر " : أجر مثل نصيبه من الزرع ، وذلك أصح ، فعلى الثاني يتعلق من نصيبه ، وعلى الأول يتعلق بأجر المثل م : ( والنفقة على الزرع عليهما ) ش : أي على العامل ، ورب الأرض ، وأراد بالنفقة مؤنة الحفظ ، والسقي وكرب الأنهار م : ( على مقدار حقوقهما ) ش : أي حقوق العامل ، ورب الأرض م : ( معناه حتى يستحصد ) ش : أي معنى قوله : والنفقة على الزرع عليهما أحصد الزرع ، واستحصد إذا حان له أن يحصد م : ( لأن في تبقية الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين فيصار إليه ) ش : هذا دليل وجوب الأجر ، ووجهه قالوا : إن أمرنا العامل بقلع الزرع عند انقضاء المدة تضرر به ، وإن أبقيناه بلا أجر تضرر رب الأرض فبقيناه بلا أجر تعديلا للنظر من الجانبين م : ( وإنما كان العمل عليهما ؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة ، وهذا عمل في المال المشترك ) ش : فيكون العمل عليهما . م : ( وهذا ) ش : أي الحكم المذكور م : ( بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل ) ش : يعني إذا مات صاحب الأرض ، والحال أن الزرع بقل فإنه لا يجب أجر المثل ، ولا العمل عليهما ، بل يكون على العامل ، بخلاف الإجارة ، والعارية إذا انقضت المدة والزرع بقل ، فإنه يجب أجر المثل ، ويترك الزرع حتى يستحصد نظرا لهما م : ( لأن هناك ) ش : أي فيما إذا مات رب الأرض ، والزرع بقل م : ( أبقينا العقد في مدته ) ش : أي في مدة العقد