تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة . قال : ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب . قيل هذا في الحكم ، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك . قال : وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتبارا بالإجارة .
شرح
ويكون اسمه ضميرا مستقرا فيه عائدا إلى مقدر تقديره إلى إلا إذا كان الامتناع عذرا أي الموجب الامتناع عذرا م : ( يفسخ به الإجارة ) ش : هذه الجملة صفة لقوله عذر ، وفي بعض النسخ يفسخ به الإجارة ، والباء في به للسببية م : ( فيفسخ به المزارعة ) ش : لأنها إجارة معنى كما ذكرنا ، قال الكرخي في " مختصره " : العذر أن يكون على رب الأرض دين فادح لا يقدر على أدائه إلا من ثمن هذه الأرض فله أن يبيعها فيه . وفي " فتاوى العتابي " لو كان المزارع سارقا يخاف منه لرب الأرض أن يفسخ . وقال في " شرح الكافي " والأعذار ثلاثة : المرض الذي يقعد العامل عن العمل ، وخيانة العامل ، والدين الذي لا وفاء عنده سوى بيع الأرض . ثم قال : ولو دفع إليه نخلا معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر ، فإنه يجبر على العمل ، لأن هذا ليس بعذر في حقه ، لأنه أمكنه الاستعانة بغيره . وكذا إن بدا لصاحب النخل أن يعمل بنفسه ويمنع العامل لم يكن له ذلك ، لأنه لا ضرر في حقه ، لأنه يفسد عليه شيئا فلم يتحقق العذر ، فامتنع الفسخ . [ امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض ] م : ( قال : ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب ) ش : الواو في قوله والبذر للحال . وكذا الواو في قوله وقد كرب ، أي قلب الأرض للزراعة ، والكرب بالكسر مصدره . وقوله فلا شيء له ، أي للعامل يعني إذا امتنع رب البذر من العقد والبذر منه قبل إلقاء البذر لا شيء للعامل في عمل الكراب ؛ لأن عمله إنما يقوم بالعقد ، والعمل قوم يخرج من الخارج ولا خارج بعده فلا يستوجب شيئا . م : ( قيل هذا في الحكم ) ش : أي قيل هذا الجواب في الحكم يعني في القضاء ظاهر ، وقال الأترازي أي الذي قلنا : إن المزارع لا شيء له من أجل الكراب ونحوه هو القضاء ظاهرا م : ( أما فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك ) ش : أي في هذا الفعل ، يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بأن يعطي العامل أجر مثله ، لأن الغرور مرفوع فيبقى بأن يطلب رضاه . م : ( قال : وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتبارا بالإجارة ) ش : يعني أن هذا عقد ورد