ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله ، فيكون في معنى قفيز الطحان . ولأن الأجر مجهول أو معدوم ، وكل ذلك مفسد ،
شرح
مسلم الطائفي ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة . أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : « نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة » والمخابرة على الثلث ، والربع ، والنصف . والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام كذا فسره الطحاوي .
وفي " الفائق " : المخابرة هي المزارعة على الحرة ، وهي النصف ، وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " : المخابرة هي المضاربة بالنصف . والثلث ، والربع وأقل من ذلك وأكثر ، وهو الخير أيضا . ثم قال : وكان أبو عبيد يقول : إنما سمي الأكار الخبير لأنه جابر الأرض . والمؤاكرة وهي المخابرة ، وقال : ولهذا سمي الأكار ؛ لأنه لو أكر . وقال في " مختصر الأسرار " : قال ابن الأعرابي : المخابرة مشتقة من معاملة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهل خيبر ، ثم صارت لغة مستعملة .
وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه مسلم أيضا « عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عنه فتركناه » .
وأما حديث زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عمر بن أيوب ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن حجاج ، عن زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : « نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المخابرة » قلت : وأما المخابرة فهي أن يأخذ الأرض بنصف ، أو ثلث ، أو ربع ، رواه أبو داود في " سننه " .
م : ( ولأنه ) ش : أي : ولأن عقد المزارعة م : ( استئجار ببعض ما يخرج من عمله ) ش : بدليل أنه لا يصح بدون ذكر المدة ، وذلك من خصائص الإجارة م : ( فيكون في معنى قفيز الطحان ) ش : وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قفيز الطحان . وقد مر تحقيقه في كتاب الإجارة ، وصورته أن يستأجر رجلا ليطحن له كرا من حنطة بقفيز من دقيقها .
م : ( ولأن الأجر مجهول ) ش : على تقدير وجود الخارج لعدم العلم بأن الثلث ، أو الربع يتقدر من الأقفزة عشرة ، أو أقل أو أكثر م : ( أو معدوم ) ش : على تقدير أن لا يخرج من الأرض شيء ، أو أصابته آفة م : ( وكل ذلك مفسد ) ش : أي كل واحد من العلتين مفسد للإجارة م :