إذ قرض المشاع جائز ، والله أعلم بالصواب
شرح
اللبن . أو بكياله في المدة حتى تتحقق المساواة في الاستيفاء ، ولا يكون الربا لأن اللبن يزيد وينقص في المدة ، وكذا المهايأة .
م : ( إذ قرض المشاع جائز ) ش : تعليل الوجه الثاني . وقال في قسم المسائل في " المبسوط " تهايآ في أغنام بينهما على أن يكون نصفها عند هذا ، والنصف عند الآخر يعلف ويشرب لبنها لا يجوز ؛ لأن اللبن بينهما ، والعلف عليهما فيكون كل واحد مشتريا نصف لبن صاحبه بنصف العلف الذي عليه ، واللبن يزيد وينقص ، والعلف مثله فلا يجوز .
وفي " الفتاوى الصغرى " : بقرة بين اثنين تواضعا على أن يكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها ، فهذه مهايأة باطلة ، ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعلا في حل أن يسلك صاحب الفضل فضله ، ثم جعله صاحبه في حل فحينئذ يحل ؛ لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز ، والثاني : هبة الدين ، وإنه يجوز ، وإن كان مشاعا ونقله عن قسمة " الواقعات " م : ( والله أعلم بالصواب ) .