تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
قال : فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف ، وكذا إذا سلم طائعا بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع ، لأنه دليل الإجازة ، بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلا لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ ، وذلك في الهبة بالدفع ، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع . قال : وإن قبضه مكرها فليس
شرح
[ أثر الإكراه في الضمان ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( فإن كان قبض ) ش : أي البائع المكره م : ( الثمن طوعا ) ش : أي حال كونه طائعا م : ( فقد أجاز البيع ، لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف ) ش : إذا قبض المالك الثمن كان إجازة ودلالة تقوم مقام الإجازة . م : ( وكذا إذا سلم طائعا ) ش : أي وكذا تكون إجازة إذا سلم المشتري المكره المبيع حال كونه طائعا م : ( بأن كان الإكراه على البيع ) ش : أي على نفس العقد م : ( لا على الدفع ) ش : أي دفع المبيع إلى البائع يعني إذا أكره على البيع دون دفع المبيع فدفع طائعا جاز البيع م : ( لأنه دليل الإجازة بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع ) ش : أي العين الموهوبة إلى الموهوب له م : ( حيث يكون باطلا ) ش : أي حيث يكون العقد فاسدا يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أن أصلنا أن إفساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض ، فإن تصرف فيه بعد تصرفه عليه ضمان قيمتها . م : ( لأن مقصود المكره ) ش : بكسر الراء ، وفي بعض النسخ مقصود الإكراه ، والأول أصح ، وهذا إشارة إلى الفرق بين مسألتي الإكراه على البيوع والإكراه على الهبة تقريره أن مقصود المكره م : ( الاستحقاق ) ش : أي ما يتعلق به الاستحقاق ليتضرر به المكره م : ( لا مجرد اللفظ ) ش : يعني لا صورة العقد م : ( وذلك ) ش : إشارة إلى الاستحقاق م : ( في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد ) ش : تقريره أن ما يتعلق به الاستحقاق إنما يكون في الهبة بالدفع إلى الموهوب له معنى لا يكون من غير قبض م : ( على ما هو الأصل ) ش : يعني الأصل في البيع أن يثبت الاستحقاق من غير قبض م : ( فدخل الدفع ) ش : أي إذا كان الأمر كذلك فوقع الدفع . م : ( في الإكراه على الهبة ) ش : يعني كان الإكراه على الهبة إكراها على الدفع نظرا إلى مقصود المكره وهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق وإزالة الملك ليتضرر به م : ( دون البيع ) ش : حيث لا يكون الإكراه على المبيع إكراها على الدفع أي الإقباض ، فيكون الدفع على اختيار منه فيدل على الإجازة . م : ( قال : وإن قبضه مكرها ) ش : أي بأن قبض المشتري الثمن حال كونه مكرها م : ( فليس