تحالفا وترادا .
وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما بينا . وإن قامت لأحدهما بينة قضى له ، وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع
شرح
( تحالفا وترادا ) ش : أي حلف كل منهما على دعواه ، وتعاد القسمة كما في البيع يتحالفان ويفسخ البيع .
[ اختلفوا عند القسمة في الحدود ]
م : ( وكذا إذا اختلفا في الحدود ) ش : ذكره تفريعا ، صورته دار بين اثنين اقتسما وأصاب أحدهما جانبا منها ، وفي طرف حده بيت في يد صاحبه وأصاب الآخر جانب ، وفي طرف حده بيت في يد صاحبه فادعى كل واحد منهما أن البيت الذي في يد صاحبه أنه دخل في حده .
م : ( وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه لما بينا ) ش : أي الخارج أولى ، لأنه أكثر إثباتا . وفي " شرح الكافي " فإن اختلفا في الحد بينهما ، فقال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في نصيب صاحبه . وقال الآخر لا بل هذا الحد قد دخل في نصيب صاحبه .
فإن قامت لهما بينة قضيت به بينهما ، لأنه في أيديهما وإلا استخلف كل منهما على دعوى صاحبه وجعلت كل منهما ما في يده ، لأن كل منهما مدعي ومدعى عليه ، فإن أراد أحدهما رد القسمة بعدما يتحالفان ، لأن الاختلاف وقع في نفس القسمة م : ( وإن قامت لأحدهما بينة قضى له ، وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع ) ش : يعني يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وبعد التحالف ويرد القسمة .