أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة كالأخ لا ولاية له في المال ، ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة وإذا بقي فضل ، ولا يمكن تحقيق التسوية ، بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء ، فحينئذ يرد للفضل دراهم لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا بها ، وهذا يوافق رواية الأصل .
قال : فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في نصيب الآخر ، أو طريق لم يشترط في القسمة . فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه
شرح
قوله م : ( أو من كان نصيبه أجود ) ش : أي أو يرد من كان نصيبه أجود ، سواء كان الذي هو أصابه البناء أو أصاب العرصة م : ( دراهم على الآخر حتى يساويه ، فتدخل الدراهم في القسمة كالأخ لا ولاية له في المال ) ش : أي كما قلنا في الأخ أنه ولاية له في مال أخته الصغيرة م : ( ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج ) ش : أي لأجل ضرورة صحة النكاح ، لأن النكاح ليس بمشروع بلا مهر .
م : ( وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة ) ش : أي وروي عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يعطي الشريك الآخر من العرصة بمقابلة فضل البناء حتى يستوي كل واحد من الشريكين في القسمة م : ( وإذا بقي فضل ) ش : من قيمة البناء م : ( ولا يمكن تحقيق التسوية بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء فحينئذ يرد للفضل دراهم ) ش : أي وإذا بقي فضل من قيمة البناء ، والحال أنه لم يمكن تحقيق التسوية بين البناء والعرصة بالزيادة من العرصة لكثرة فضل البناء ، فحينئذ يرد من وقع في تهمة البناء دراهم على صاحبه بمقابلة ما بقي من الفضل .
وقوله : دراهم بالنصب حال من الفضل ، فافهم . م : ( لأن الضرورة في هذا القدر ) ش : يعني لأن الضرورة دعت إلى إعطاء الدراهم في هذا القدر م : ( فلا يترك الأصل ) ش : الذي هو الذرع في المساحات م : ( إلا بها ) ش : أي لأجل الضرورة م : ( وهذا يوافق رواية الأصل ) ش : أي الذي روي عن محمد يوافق رواية المبسوط ، لأنه قال فيه يقسم الدار مذارعة ولا يجعل لأحدهما على الآخر فضل من الدراهم وغيره .
م : ( قال : فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في نصيب الآخر ) ش : أي قال القدوري يعني فإن قسم القسام الدار المشتركة بين الشركاء والحال أن لأحدهم المسيل ، والمسيل بفتح الميم وكسر السين موضع سيل الماء .
م : ( أو طريق لم يشترط في القسمة ، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ) ش : أي عن الآخر