وكذا إذا حضر وارث كبير موصى له بالثلث فيها وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه لاجتماع الخصمين الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه . وكذا الوصي عن الصبي كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه .
شرح
إذا كان غائبا لم تصح الدعوى عليه ولم يتوجه الجواب عليه ولم تقع الضرورة على نصب الوصي فلا ينصب .
م : ( وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها ) ش : أي في الدار ، وهذا أيضا ذكره تفريعا على مسألة القدوري م : ( وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه لاجتماع الخصمين الكبير عن الميت ، والموصى له عن نفسه ) ش : قوله الكبير بالجر والموصى له عطف عليه ، وكلاهما بدل من قوله الخصمين ، ويجوز رفعهما على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي أحدهما الكبير أي الوارث الكبير خصم عن الميت ، والآخر الموصى له خصم له عن نفسه ، ويجوز نصبهما بتقدير أعني .
م : ( وكذا الوصي عن الصبي ) ش : أي وكذا الوصي خصم عن الصبي فيما إذا كان الحاضر كبيرا أو وصي الصبي م : ( كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ ) ش : إن كان الصبي خصما بنفسه بعد بلوغه م : ( لقيامه مقامه ) ش : أي لقيام الوصي مقام الصبي .