تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمة في قولهم جميعا . ولو ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمة بينهم . لهما : أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى ، وهذا لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد . إلا أنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم . وله : أن القسمة قضاء على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة ، حتى لو حدثت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيها ويقضي ديونه منها ، بخلاف ما بعد القسمة ،
شرح
كان المال المشترك ما سوى العقار ) ش : كالعروض والحيوانات ونحوهما مما ينقل م : ( وادعوا أنه ميراث قسمة في قولهم جميعا ) ش : أي في قول أبي حنيفة وصاحبيه م : ( ولو ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمة بينهم ) ش : هذا لفظ القدوري . قال في " شرح الأقطع " هكذا ذكره محمد في " كتاب القسمة " . وذكر في " الجامع الصغير " أنه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لأنهم اعترفوا بالملك طبائع وادعوا انتقاله إليهم فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعوا الميراث . م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم ) ش : . أي في الظاهر م : ( فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى وهذا ) ش : أي جواز القسمة بإقرارهم بدون البينة م : ( لأنه لا منكر ) ش : أي لأن الشأن لا منكر هاهنا م : ( ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد ) ش : أي البينة ، يعني فلا يكون طلب البينة بلازم م : ( إلا أنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم ) ش : أي ولا يتعدى حكمه إلى غير الشركاء الحاضرين . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أن القسمة قضاء على الميت إذا كانت التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة ) ش : أي على ملك الميت م : ( حتى لو حدثت الزيادة قبلها ) ش : أي قبل القسمة بأن كانت الوصية جارية لفلان مثلا فولدت قبل القسمة م : ( تنفذ وصاياه فيها ) ش : أي في الزيادة حتى ينفذ الوصية فيهما عن الثلث كأنه أوصى بهما م : ( ويقضي ديونه منها ) ش : أي من الزيادة تنفذ الوصية فيهما بقدر الثلث كأنه أوصى بهما م : ( بخلاف ما بعد القسمة ) ش : فإن الزيادة للموصى له . وفي " جامع قاضي خان " ومن أوصى بجارية لرجل ومات فولدت ولدا أو اكتسبت كان الولد والكسب لورثة الميت ، وإن حدثت الزيادة بعد القسمة يكون للموصى له ، وإن كانت الزيادة مع الجارية لا يخرج من الثلث .