ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ، لأنه من جنس عمل القضاء ، ولأنه لا بد من القدرة وهي بالعلم ومن الاعتماد على قوله وهو بالأمانة ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ، معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه ؛ لأنه لا جبر على العقود ، ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله . ولو اصطلحوا فاقتسموا جاز . إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي ، لأنه لا ولاية لهم عليه . قال : ولا يترك القسام
شرح
فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التهمة . وفي " أدب القاضي " للصدر الشهيد لا يجوز للقاضي أخذ الأجرة على القسمة لأنها واجبة عليه ، والقاسم يجوز .
وفي " الذخيرة " يجوز للقاضي أخذ أجرة القسمة ، لأن القسمة ليست بقضاء حقيقة ، حتى لا يجب على القاضي مباشرتها ، وإنما عليه جبر الآبي على القسمة إلا إن شابهها بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية القاضي حتى ملك جبر الآبي دون غيره ، فمن هذا الوجه لا يستحب له أخذها ، وبه قال الثلاثة إذا لم يكن للقاضي من بيت المال رزق .
م : ( ويجب أن يكون ) ش : أي القاسم م : ( عدلا مأمونا عالما بالقسمة لأنه من جنس عمل القضاء ) ش : لأن القاضي يحتاج إلى تمييز الحقوق إلى قبول قوله ، فيشترط فيه العدالة كالشاهد ، وإنما ذكر الأمانة فإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة م : ( ولأنه لا بد من القدرة ) ش : على القسمة م : ( وهي ) ش : أي القدرة عليها يكون .
م : ( بالعلم ومن الاعتماد على قوله ) ش : أي ولا بد من الاعتماد على قول القاسم في تمييز الحقوق كما ذكرنا م : ( وهو بالأمانة ) ش : أي الاعتماد على قوله يكون بالأمانة بأنه مأمون . م : ( ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ) ش : هذا لفظ القدوري في " مختصره " م : ( معناه ) ش : أي معنى كلام القدوري هذا م : ( لا يجبرهم على أن يستأجروه ) ش : أي لا يجبر القاضي المتقاسمين على استئجار قاسم معين م : ( لأنه لا جبر على العقود ) ش : لأن الحق لهم ، فإذا رضوا بمن يتولى حقهم جاز كما في سائر الحقوق . م : ( ولأنه لو تعين ) ش : أي ولأن القاسم الواحد لو تعين م : ( لتحكم بالزيادة على أجر مثله ) ش : وفيه ضرر عليهم ولا ضرر في الإسلام .
م : ( ولو اصطلحوا ) ش : أي الشركاء م : ( فاقتسموا ) ش : أي بدون رفع الأمر إلى القاضي م : ( جاز ) ش : لأن في القسمة معنى المعاوضة فتثبت بالتراضي كما في سائر المعاوضات م : ( إلا إذا كان فيهم صغير ) ش : أي في الشركاء ، أو مجنون أو غائب م : ( فيحتاج إلى أمر القاضي لأنه لا ولاية لهم عليه ) ش : أي على الصغير .
م : ( قال : ولا يترك القسام ) ش : أي لا يترك القاضي القسام : وهو بضم القاف جمع قاسم