قبل القبض أو بعده هو الصحيح ، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته ، كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشترين بخلاف ما بعد القبض ؛ لأنه سقطت يد البائع ، وسواء سمى لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جملة ؛ لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن
شرح
قبل القبض ) ش : أي قبل قبض مشتري الدار م : ( أو بعده ) ش : أي وبعد القبض م : ( هو الصحيح ) ش : احترز به عما روى القدوري عن أصحابنا ، والحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المشتري إذا كانا اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم قبل القبض ، لأن التملك يقع على البائع فتتفرق عليه الصفقة .
وله أن يأخذ نصيب أحدهم بعد القبض ، لأن التملك حينئذ يقع على المشتري وقد أخذ منه جميع ملكه م : ( إلا أن قبل القبض ) ش : استثني من قوله : ولا فرق في هذا يعني أن الشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين قبل القبض وبعده ، إلا أن قبل القبض .
م : ( لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم ) ش : أي لا يمكن الشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين م : ( إذا نقد ) ش : أحد المشتريين م : ( ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته ؛ كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع ) ش : يعني إذا قبضه نصيب أحدهم ، عند عدم نقد أحد المشتريين ما عليه من الثمن يؤدي إلى تفريق الصفقة إلى البائع كما ذكرناه عن قريب م : ( بمنزلة أحد المشتريين ) ش : إذ نقد ما عليه الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي كلهم جميع ما عليهم من الثمن لئلا يلزم تفريق اليد على البائع .
م : ( بخلاف ما بعد القبض ) ش : أي قبض مشتري الدار م : ( لأنه سقطت يد البائع ) ش : فلا يلزم تفريق اليد عليه م : ( وسواء سمى لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جملة ) ش : أي سواء سمى البائع بكل جزء من أجزاء المبيع ثمنا ، أو كان الثمن جملة واحدة به أن يكون البيع منفعة .
م : ( لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة ، لا للثمن ) ش : أي لا تفريق الثمن ، حتى لو تفرقت الصفقة ، من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحدا ، والبائع اثنين ، واشترى نصيب كل واحد منهما بصفقة على حده كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما ، وإن لحق المشتري ، ضرر عيب الشركة ؛ لأنه رضي بهذا المبيع حتى اشترى كذلك .
وذكر التمرتاشي : محالا إلى " الجامع " في اتحاد الصفقة ، أن يتحد العاقد ، والعقد ، والثمن ، أو يتعدد العاقد ، والعقد ، والثمن متحدان بأن قال البائع للمشترين : بعت منكما ، أو قال البائعان للمشتري بعنا منك تتحد الصفقة ، لأن ما يوجب الاتحاد راجح وهو العقد