قال : وإذا مات الشفيع بطلت شفعته . وقال : الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تورث عنه . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ، وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط ، وقد مر في البيوع ، ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره ، ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه وقت البيع ، وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه .
شرح
الثمن ، وفي هذين الوجهين الصلح باطل والتسليم باطل ، وله أن يأخذ جميع الدار بعد ذلك .
وفي الوجه الثالث : وهو ما إذا صالحه على مال نفسه فقد وجد الإعراض عن الشفعة فيصح ، ولم يصح صلحه . وفي " المحيط " : لو طلب نصفها بالشفعة يطلب شفعته في الكل عند محمد ، وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي . وقال أبو يوسف : لا يكون تسليما في الكل وبه قال بعض أصحاب الشافعي وهو الأصح .
[ موت الشفيع وأثره في بطلان الشفعة ]
م : ( قال : وإذا مات الشفيع بطلت شفعته . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تورث عنه . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ) ش : قال الإمام الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " : صورته : أن دارا بيعت ، ولها شفيع ، وطلب الشفعة فأثبتها بطلبين ، ثم مات قبل الأخذ بالقضاء ، أو بتسليم المشتري إليه فأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك ، ولو كان الشفيع ملكها بالقضاء ، أو بتسليم المشتري إليه ، ثم مات يكون ميراثا لورثته . انتهى .
والأصل فيه أن الحقوق اللازمة تنتقل إلى الورثة عنده سواء كانت مما يعوض عنها أو لم يكن ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث لكونه كحاجته .
وقلنا : الشفعة بالملك وقد زال بالموت ، والذي يثبت الوارث حادث بعد البيع وهو غير معتبر لانتفاء شرطه وهو قيامه وقت البيع وبقاؤه إلى وقت القضاء ، ولهذا لو أزاله باختياره بأن باع سقط .
م : ( وهذا ) ش : أي وهذا الخلاف بيننا وبينه م : ( نظير الخلاف في خيار الشرط ) ش : فعندنا لا يورث خيار الشرط ، وعنده يورث م : ( وقد مر في البيوع ) ش : في باب خيار الشرط .
م : ( ولأنه بالموت يزول ملكه ) ش : أي ولأن الشفعة بموته يزول ملكه م : ( عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه ) ش : أي قيام الملك م : ( وقت البيع ، وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه ) ش : أي فلا يستحقها بدون الشرط المذكور .