تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة ، وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا . قال : وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة ؛ لأن القسمة فيها معنى الإفراز ، ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة . قال : وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه والشفعة في إنشاء العقد ، ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه . قال : وإن ردها بعيب بغير قضاء
شرح
( بطلت ) ش : أي شفعة المشتري صورته بيعت دار بجنب الدار المشتراة بالشراء الفاسد والدار في يد المشتري وطلب الشفيع الشفعة ثم قبل الحكم استرد البائع الدار منه طلب شفعته م : ( لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة ) ش : ولا تثبت الشفعة للبائع لأنه لم يكن في وقت بيع المشفوع جارا . م : ( وإن استردها بعد الحكم ) ش : أي وإن استرد البائع المبيعة بيعا فاسدا بعد حكم القاضي بالشفعة للمشتري م : ( بقيت الثانية على ملكه ) ش : أي الدار الثانية وهي التي أخذها المشتري بالشفعة ، والضمير في ملكه راجع إلى المشتري م : ( على ما بينا ) ش : وفي بعض النسخ لما بينا . أشار به إلى قوله لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط . م : ( قال : وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة ) ش : أي قال القدوري وفي بعض النسخ وإذ اقتسم الشركاء م : ( لأن القسمة فيها معنى الإفراز ) ش : وهو تمييز الحقوق م : ( ولهذا يجري فيها الجبر ) ش : أي جبر القاضي م : ( والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة ) ش : وهي المبادلة من كل وجه . [ اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار أو بعيب ] م : ( قال : وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ) ش : أي قال القدوري : إذا اشترى رجل دار فسلم الشفيع شفعته م : ثم ردها المشتري ) ش : أي الدار على البائع م : بخيار رؤية أو شرط أو بعيب ) ش : أي أو ردها بسبب عيب وجده فيها م : ( بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه ) ش : أي ملك البائع م : ( والشفعة في إنشاء العقد ) ش : أي الشفعة تجب إلى إحداث عقد م : ( ولا فرق في هذا ) ش : يعني فيما إذا كان الرد بالقضاء ، هكذا عنه أكثر الشراح . وقال تاج الشريعة : قوله والفرق في هذا ، أي في الرد بالعيب بالقضاء قلت : الكل معنى واحد لأن قوله بقضاء قاض قيد لقوله أو بعيب فقط فافهم م : ( بين القبض وعدمه ) ش : حيث لا تجب الشفعة في الوجهين ؛ لأنه فسخ في الأصل . م : ( وإن ردها بعيب بغير قضاء ) ش : أي وإن
البناية شرح الهداية — صفحة 366 | العيني