تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وكذا إذا صالح عنها بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه ، كما إذا أنكر صريحا بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي ، وإنما استفاده بالصلح فكان مبادلة مالية . أما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك ؛ لأنه أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه . قال : ولا شفعة في هبته لما ذكرنا إلا أن تكون بعوض مشروط ؛ لأنه
شرح
فكذا إذا صالح منها بسكوت فلا تجب الشفعة أيضا ؛ لأنا لا نعلم أنه يملكها بعوض الجوار أنه دفع المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب الخصم ، فلا تجب الشفعة بالشك ، وهذا بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار حيث يجب فيها الشفعة ؛ لأنه مقر به ملكها بالمال الصالح عليه . ألا ترى أنهم قالوا : لو استحق المصالح عليه ، والصلح مع سكوت رجع المدعي بالدعوى . ولو كان الصلح مع إقرار رجع بالدار فبان الفرق بينهما . م : ( وكذا إذا صالح عنها بسكوت ) ش : لأنه ، أي وكذا لا شفعة فيما إذا صالح عن الدار بسكوت م : ( لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه ) ش : قال السغناقي في " العباب " الشغب بسكون الغين المعجمة يهيج الشر ، لا يقال شغب يعني بالتحريك ، وافتداء وقطعا منصوبان على التعليل م : ( كما إذا أنكر صريحا ) ش : حيث لا شفعة فيه . م : ( بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار ؛ لأنه معترف بالملك للمدعى ) ش : لأنه مقر بأنه ملكها بالمال المصالح عليه وقد مر التحقيق مستوفى م : ( وإنما استفاده ) ش : أي الملك م : ( بالصلح ، فكان مبادلة مالية ) ش : فوجبت فيه الشفعة م : ( أما إذا صالح عليها ) ش : أي على الدار م : ( بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك ) ش : أي في الأحوال الثلاثة م : ( لأنه ) ش : أي المدعي م : ( أخذها ) ش : أي أخذ الدار م : ( عوضا عن حقه في زعمه ) ش : أي في زعم المدعي م : ( إذا لم يكن ) ش : أي العوض م : ( من جنسه ) ش : أي من جنس حقه قيد به ؛ لأنه إذا كان من جنس حقه بأن صالح على بيت من داره فإنه أخذ عين حقه فلا يكون معاوضة وقد مر في الصلح فلا تجب الشفعة . م : ( فيعامل بزعمه ) ش : أي بزعم المدعي بفتح الزاي وضمها ، يقال زعم زعما ، أي قال من باب نصر بنصر . وأما زعم بكسر العين معناه طمع فمصدره زعم بالتحريك . [ الشفعة في الهبة ] م : ( قال : ولا شفعة في هبته ) ش : أي قال القدوري : لا شفعة في هبته ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال مالك وابن أبي ليلى فيها الشفعة بقيمة الموهوب ، وكذا عندهما الشفعة في الصدقة بالقيمة ، م : ( لما ذكرنا ) ش : أشار به إلى قوله بخلاف الهبة ؛ لأنه لا عوض فيها رأسا م : ( إلا أن تكون بعوض مشروط ) ش : في عقد الهبة م : ( لأنه ) ش : أي لأن عقد الهبة بشرط العوض
البناية شرح الهداية — صفحة 358 | العيني