تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بخلاف ما إذا باعها بمهر المثل أو بالمسمى لأنه مبادلة مال بمال . ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : تجب في حصة الألف لأنه مبادلة مالية في حقه ، وهو يقول : معنى البيع فيه تابع ، ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط النكاح فيه ولا شفعة في الأصل ، فكذا في التبع ، ولأن الشفعة شرعت في المبادلة المالية المقصودة ، حتى إن المضارب إذا باع دارا وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة
شرح
قلت : إنهما جعلا الدار مهرا لا بدلا عن مهر المثل ، ولا بد للمبادلة من جعل أحد الشيئين بدلا والآخر مبدلا منه ، والعين مبدل فلا يكون بدلا . م : ( بخلاف ما إذا باعها بمهر المثل أو بالمسمى ) ش : يعني يجب فيه الشفعة م : ( لأنه مبادلة مال بمال ) ش : لا محالة . وفي " شرح الكافي " ولو صالحها من مهرها على الدار أو صالحها عليه مما يجب لها المهر فللشفيع فيها الشفعة ؛ لأنه حينئذ يكون عوضا عن المهر فيكون تبعا حقيقة . وقال في " الشامل " صالحه على دار من جراحة خطأ تجب الشفعة ؛ لأن الواجب المال . فإن قلت : كيف يأخذها والبيع فاسد لجهالة مهر المثل ؟ قلت : جاز أن يكون معلوما عندهما ، ولأنه جهالة في الساقط فلا يفضي إلى المنازعة فلا يفسد البيع . م : ( ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : هذا في مسائل الأصل ، ذكرها تفريعا على مسألة القدوري ، قوله في جميع الدار ، أي في شيء منها م : ( وقالا : تجب في حصة الألف ) ش : أي يقسم الدار على مهر مثلها وألف درهم فما أصاب الألف تجب فيه الشفعة ، وبه قال أحمد م : ( لأنه مبادلة مالية في حقه ) ش : أي فيما يخص الألف م : ( وهو يقول ) ش : أي أبو حنيفة م : ( معنى البيع فيه تابع ) ش : للنكاح م : ( ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ) ش : لكون المقصود وهو النكاح م : ( ولا يفسد بشرط النكاح فيه ) ش : أي لو كان البيع أصلا يفسد بشرط النكاح ، كما لو قال بعت منك هذه الدار بألف على أن تزوجي نفسك مني م : ( ولا شفعة في الأصل ) ش : وهو نفس الصداق م : ( فكذا في التبع ) ش : وهو البيع . م : ( ولأن الشفعة ) ش : دليل آخر وفيه إشارة إلى دفع ما يقال الشفعة تقتضي المبادلة المالية ، وإما أن تكون هي المقصود فممنوع . ووجهه أن الشفعة م : ( شرعت في المبادلة المالية المقصودة ) ش : وهنا المقصود هو النكاح دون مبادلة المال بالمال م : ( حتى إن المضارب إذا باع دارا وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة