ونحن نقول : إن تقوم منافع البضع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة ضروري ، فلا يظهر في حق الشفعة . وكذا الدم والعتق غير متقوم ؛ لأن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنى الخاص المطلوب ولا يتحقق فيهما . وعلى هذا إذا تزوجها بغير مهر ثم فرض لها الدار مهرا ؛ لأنه بمنزلة المفروض في العقد في كونه مقابلا بالبضع .
شرح
م : ( ونحن نقول : إن تقوم منافع البضع في النكاح وغيرها ) ش : أي غير منافع البضع م : ( بعد الإجارة ضروري ) ش : إنابة لحظر المحل وصونا لهذا العقد عن السببية بالإباحة فظهر تقومه في حق هذا المعنى خاصة على خلاف القياس لمكان الضرورة م : ( فلا يظهر ) ش : أي التقويم م : ( في حق الشفعة ) ش : لأن الضروري يتعذر ولو بقدر الضرورة .
م : ( وكذا الدم والعتق غير متقوم ) ش : إنما أفردهما بالذكر ؛ لأن تقومهما أبعد ؛ لأنهما ليسا بمالين فضلا عن التقوم ، واستدل على ذلك بقوله م : ( لأن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنى الخاص المطلوب ) ش : وهو المالية ؛ لأن القيمة إنما سميت بها لقيامها مقام الغير ، وإنما تقوم مقام الغير باعتبار المالية لا بغيرها من الأوصاف كالجوهرية والجسمية وغير ذلك ، ولا مالية في الدم والعتق .
فإن قلت : تضمن بالقيمة والمعنى الخاص المطلوب منها السكنى ، وكذا الثوب المعنى الخاص المطلوب منه دفع الحر والبرد ويضمنان بالقيمة .
قلت : بل المعنى الخاص منهما المالية ، لكن طريق الانتفاع يختلف ، فينتفع بالدار والسكنى ، وفي الغلام بالخدمة واختلاف طرق الانتفاع لا ينافي كون المعنى الخاص من المشفع به هو المالية ، والدليل عليه أن من أتلف ثوب إنسان أو قلع بناء دار إنسان يضمن قيمتها ولا ذلك إلا باعتبار المالية ، وقد لا يكون الدار للسكنى والثوب للبس .
م : ( ولا يتحقق فيهما ) ش : أي لا يتحقق المعنى الخاص المطلوب في الدم والعتق ؛ لأن العتق إسقاط وإزالة الدم ليس لحق الاستيفاء ، وليسا من جنس ما يتمول به ويدخر م : ( وعلى هذا إذا تزوجها بغير مهر ثم فرض لها الدار مهرا ) ش : أي لا يجب فيها الشفعة ، وهذا لبيان أن الفرض عند العقد وبعده سواء في كونهما مقابلا بالبضع م : ( لأنه بمنزلة المفروض في العقد في كونه ) ش : أي في كون المفروض بعد العتق م : ( مقابلا بالبضع ) ش : يعني أنهما جعلا هذه مهرا فيكون مقابلة البضع فيكون مبادلة مال بما ليس بمال ، فلا يجري فيها الشفعة .
فإن قلت : هذا معاوضة بمهر المثل ؛ لأنه لما وقع التزوج بغير مهر وجب مهر بمال فيجري فيها الشفعة .