والباغي والعادل ، والحر والعبد إذا كان مأذونا أو مكاتبا .
قال : وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ؛ لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه ، وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أو قيمته على ما مر .
قال : ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها ، أو يستأجر بها دارا أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا ؛ لأن الشفعة عندنا إنما تجب في مبادلة المال بالمال لما بينا .
شرح
يجب على الصبيان آباؤهم فإن لم يكونوا فأوصياء الآباء ، فإن لم يكونوا فالأجداد من قبل الأب ، فإن لم يكونوا فأوصياء الأجداد ، فإن لم يكونوا فالإمام والحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم ، وأهل العدل وأهل البغي في الشفعة أيضا سواء .
م : ( والباغي والعادل ، والحر والعبد إذا كان مأذونا أو مكاتبا ) ش : قيد بقوله إذا كان مأذونا ؛ لأنه إذا لم يكن مأذونا فلا شفعة له ، وإذا كان بائع الدار غير المولى يستحق المأذون الشفعة بلا خلاف . وإذا كان البائع مولاه يأخذ بالشفعة أيضا إذا كان عليه دين ، كذا في " المبسوط " ، وقياس قول الثلاثة أن يأخذ كما لو لم يكن عليه دين .
[ ملك العقار بعوض هو مال هل تجب فيه الشفعة ]
م : ( قال : وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ) ش : أي قال القدوري ، قيد بقوله بعوض ؛ لأنه إذا ملكه بالهبة والصدقة والوصية والإرث لا شفعة له عند عامة أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة . وحكي عن مالك رواية في المنتقل بصدقة أو هبة فيه الشفعة ، وبه قال ابن أبي ليلى ويأخذه الشفيع بقيمته . وقيد بقوله هو مال احترازا عما إذا لم يكن مالا كالبينة ، فإن البيع باطل فلا شفعة فيه م : ( لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة ) ش : فيما لا مثل له كالمكيل والموزون والمقدور المتفاوت م : ( أو قيمته ) ش : أي فيما لا مثل له وهو الذي يتفاوت آحاده م : ( على ما مر ) ش : في فصل ما يؤخذ به المشفوع بقوله ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ، وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله .
[ الشفعة في الدار التي جعلت صداقا ]
م : ( قال : ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها ) ش : أي قال القدوري ، وذلك بأن جعل الدار صداقها فلا شفعة فيها ؛ لأن سببها غير السبب المسبب ويملك به التملك م : ( أو يخالع المرأة بها ) ش : بأن تعطي المرأة الدار لزوجها لتخالع عليها م : ( أو يستأجر بها دارا ) ش : بأن يجعل الدار أجرة للدار المستأجرة .
م : ( أو غيرها ) ش : أي أو يستأجر بها غير الدار بأن جعلها أجرة عبد أو حانوت أو رحى م : ( أو يصالح بها عن دم عمد ) ش : بأن يجعل الدار بدل الصلح عن دم العمد م : ( أو يعتق عليها عبدا ) ش : بأن قال لعبده أعتقتك على هذه الدار م : ( لأن الشفعة عندنا إنما تجب في مبادلة المال بالمال لما بينا ) ش : أراد به قوله ؛ لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع . . . إلى آخره .