تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فصار كما إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه يأخذها بقيمة الرطب ، كذا هذا .
شرح
أي حقه . م : ( فصار ) ش : أي حكم هذه المسألة م : ( كما إذا اشتراها ) ش : أي الدار م : ( بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه ) ش : أي انقطاع الرطب عن أيدي الناس فإنه م : ( يأخذها ) ش : الدار م : ( بقيمة الرطب ، كذا هذا ) ش : أي ما نحن فيه حيث يأخذ بنصف قيمة الخمر . فإن قلت : كيف يعرف قيمة الخمر والخنزير ؟ قلت : ذكر في " المبسوط " طريق معرفة قيمة الخمر والخنزير الرجوع إلى من أسلم من أهل الذمة أو إلى من تاب من فسقة المسلمين ، فلو وقع الاختلاف في ذلك فالقول قول المشتري ، كما لو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن وفيه أيضا : ولو أسلم المتبايعين والخمر غير مقبوض والدار مقبوضة وغير مقبوضة ينقض البيع بينهما لفوات القبض المستحق ، ولكن لا تبطل في حق الشفيع . وفي " الشامل " اشترى بيعته تجب الشفعة فيها ؛ لأنها لم تصر وقفا عند أبي حنيفة ، وعندهما أيضا ؛ لأنه ليس بمباح . وقال أيضا باع المرتد دارا ثم قيل لا شفعة فيها عند أبي حنيفة خلافا لهما . وقال أيضا اشترى المسلم دارا والمرتد شفيعها فقيل لا شفعة له ولا لورثته .