أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير ؛ لأن هذا البيع مقضي بالصحة فيما بينهم ، وحق الشفعة يعم المسلم والذمي والخمر لهم كالخل لنا ، والخنزير كالشاة فيأخذ في الأول بالمثل والثاني بالقيمة .
قال : وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير ، أما الخنزير فظاهر ، وكذا الخمر لامتناع التسليم والتسلم في حق المسلم ، فالتحق بغير المثلي . وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر ، والذمي نصفها بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل ، فلو أسلم الذمي أخذها بنصف قيمة الخمر لعجزه عن تمليك الخمر ، وبالإسلام يتأكد حقه ، لا أن يبطل ،
شرح
ولو اشترى مسلم في دار الحرب وشفيعها مسلم ثم أسلم أهل الدار لا شفعة للشفيع ؛ لأن حق الشفعة من أحكام الإسلام لا يجري في دار الحرب ، فكل حكم يفتقر إلى القضاء يثبت ذلك في حق المسلم في دار الحرب ، كما لو زنيا ثم خرجا لا يحكم بالحد ، وكل حكم لا يفتقر إلى القضاء كصحة البيع والشراء والاستيلاء ونفاذ العتق ووجوب الصلاة والصوم يحكم في حق من أسلم في دار الحرب بينونة .
م : ( أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير لأن هذا البيع مقضي بالصحة ) ش : أي محكوم بالصحة م : ( فيما بينهم ، وحق الشفعة يعم المسلم والذمي ) ش : لعموم النصوص م : ( والخمر لهم كالخل لنا ، والخنزير كالشاة فيأخذ في الأول ) ش : وهو الخمر م : ( بالمثل ) ش : لأنه يصح ضمانه له بأقل م : ( والثاني بالقيمة ) ش : أي يأخذ الثاني وهو الخنزير بالقيمة لأنه لا مثل له .
م : ( قال : وإن كان شفيعها مسلما ) ش : أي قال القدوري م : ( أخذها بقيمة الخمر والخنزير أما الخنزير فظاهر ) ش : لأنه من ذوات القيم ، ووجوب القيمة من ذوات القيمة أمر ظاهر .
فإن قيل : يشكل بأن قيمة الخنزير لها حكم عن الخنزير ، ولهذا لا يعشر العاشر من قيمته كما تقدم في باب من يمر على العاشر .
وأجيب : بأن مراعاة حق الشفيع واجبة بقدر الإمكان ، ومن ضرورة ذلك دفع قيمة الخنزير ، بخلاف ما إذا مر على العاشر .
م : ( وكذا الخمر لامتناع التسليم والتسلم في حق المسلم فالتحق بغير المثلي ) ش : لأن المسلم لا يجوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته ، ويجوز أن يلزمه قيمتها لحق الذمي كما لو استهلكها عليه م : ( وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر ، والذمي نصفها بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل ) ش : يعني لو كان كل الشفعة للمسلم يأخذها كلها بقيمة الخمر ، فكان إذا كان نصفها له ونصفها للذمي كذلك م : ( فلو أسلم الذمي أخذها بنصف قيمة الخمر لعجزه عن تمليك الخمر ، وبالإسلام يتأكد حقه ) ش : لأن الإسلام سبب لتأكد حقه م : ( لا أن يبطل ) ش :