تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فصل فيما يؤخذ به المشفوع قال : وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع ، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد ، فيظهر في حق الشفيع ؛ لأن الثمن ما بقي . وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع ، حتى يرجع عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل ؛ لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال ، وقد بيناه في البيوع . وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع ؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع ؛ لاستحقاقه الأخذ بما دونها ، بخلاف الحط ؛ لأن فيه منفعة له . ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول ، لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها
شرح
[ فصل فيما يؤخذ به المشفوع ] م : ( فصل فيما يؤخذ به المشفوع ) ش : لما بين أحكام المشفوع وهو الأصل شرع في بيان ما يؤخذ به وهو الثمن لأنه تابع . م : ( قال : وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن ) ش : أي قال القدوري يعني ترك عنه بعض الثمن إحسانا إليه م : ( يسقط ذلك ) ش : أي بعض الثمن المحطوط م : ( عن الشفيع ) ش : وقال الشافعي وأحمد لا يحط عن الشفيع ؛ لأن ذلك هبة مبتدأة لا يلتحق بأصل العقد كما في حط الكل ، واختلف أصحاب مالك فقال ابن القاسم : إن كان ما حط مما جرت به العادة يلتحق بأصل العقد ، ويحط عن الشفيع ، وإن كان كثيرا مما لا يجري به العادة بحط مثله لم يحط عن الشفيع ، وقال أشهب : لا يلحق الحط على الإطلاق من غير تفصيل . م : ( وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) ش : أي وإن حط البائع جميع الثمن عن المشتري لا يسقط عن الشفيع م : ( لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع ؛ لأن الثمن ما بقي ، وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع ) ش : أي الشفيع م : ( عليه ) ش : أي على المشتري م : ( بذلك القدر بخلاف حط الكل ؛ لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال ) ش : من الأحوال فلا يخرج العقد عن موضوعه ؛ لأنه لو التحق بأصل العقد ، فإما أن يكون العقد هبة فلا شفعة فيها أو بيعا بلا ثمن فيكون فاسدا ولا شفعة في البيع الفاسد فيؤدي إلى إبطال حق الشفيع م : ( وقد بيناه في البيوع ) ش : أي في فصل من اشترى شيئا مما ينقل قبل الربا . [ زيادة المشتري للبائع في الثمن هل تلزم الشفيع ] م : ( وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع ) ش : هذا لفظ القدوري في " مختصره " م : ( لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع ؛ لاستحقاقه الأخذ بما دونها ) ش : أي بما دون الزيادة ، ومع هذا لو أخذ بالزيادة جاز ؛ لأن له أن يسقط حقه م : ( بخلاف الحط ؛ لأن فيه منفعة له ) ش : أي للشفيع م : ( ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول ) ش : أراد أن هذه نظير ما إذا زاد في الثمن بعد تجديد العقد م : ( لم يلزم الشفيع ) ش : أي بالزيادة م : ( حتى كان له أن يأخذها