تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فيرد عليه ، ولو قال : قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ؛ لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين ، وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن .
شرح
الشفيع م : ( فيرد عليه ) ش : أي على البائع . م : ( ولو قال : قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ) ش : مائة ألف ويأخذها بما قال المشتري م : ( لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن ) ش : وروى الحسن عن أبي حنيفة أن البيع إذا كان في يد البائع فأقر بقبض الثمن ، وزعم أنه ألف فالقول قوله ؛ لأن التملك يقع على البائع فيرجع إلى قوله ، وهذا ظاهر لأنه لم يصر أجنبيا لكونه ذا اليد وإن لم يكن مالكا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
البناية شرح الهداية — صفحة 326 | العيني