تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر ، فيأخذ الشفيع بذلك . وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما عرف ، ويأخذها الشفيع بقول البائع ؛ لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع . قال : وإن كان قبض الثمن أخذ بما قال المشتري إن شاء ، ولم يلتفت إلى قول البائع لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البيت ، وصار كالأجنبي وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع ، وقد بيناه . ولو كان نقد الثمن غير ظاهر فقال البائع : بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به فبقوله بعد ذلك قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع
شرح
م : ( وأيهما نكل ) ش : الاثنين : وهما البائع والمشتري ، وأعرض عن اليمين م : ( ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك ، وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما عرف ) ش : في موضعه في كتاب الدعوى م : ( ويأخذها الشفيع بقول البائع ؛ لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع ) ش : خصوصا على قول العامة ، فإن من ضرورة الأخذ بالشفعة فسخ البيع الذي جرى بين البائع والمشتري ، فكان الفسخ مقرا حق الشفيع لا رافعا ، وهذا بخلاف ما إذا باع دارا بيعا فاسدا فقضى القاضي بالرد لا يأخذها الشفيع لعدم تعلق حقه ، أما قبل القبض فظاهر ، وكذا بعده دفعا للفساد . م : ( قال : وإن كان قبض الثمن ) ش : أي قال القدوري يعني وإن كان البائع قد قبض الثمن م : ( أخذ ) ش : أي الشفيع م : ( بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البيت ، وصار كالأجنبي وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع ، وقد بيناه ) ش : أي بيان الحكم فيما مضى وهو أن القول قول المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن . م : ( ولو كان نقد الثمن غير ظاهر ) ش : ذكر هذا تفريعا على مسألة القدوري ، أي غير معلوم للشفيع م : ( فقال البائع : بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف ؛ لأنه ) ش : أي البائع م : ( لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به ) ش : أي بالإقرار بالبيع بذلك المقدار م : ( فبقوله بعد ذلك ) ش : أي فبقول البائع بعد الإقرار بالبيع م : ( قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع ) ش : أي حقه الذي تعلق بالبيع بما قال البائع من مقدار الثمن . لأنه إن تحقق ذلك بقي أجنبيا من العقد إذ لا ملك له ولا يد ، وحينئذ بحب أن يأخذ بما يدعيه المشتري لما تقدم آنفا أن الثمن إذا كان مقبوضا أخذ بما قال المشتري ، وليس له إسقاط حق