تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فصل في غصب ما لا يتقوم قال : وإذا أتلف المسلم خمرا لذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما ، فإن أتلفهما لمسلم لم يضمن . وقال الشافعي : لا يضمنهما للذمي أيضا ، وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما الذمي من الذمي .
شرح
[ فصل في غصب ما لا يتقوم ] [ أتلف المسلم خمرا لذمي أو خنزيره ] م : ( فصل في غصب ما لا يتقوم ) ش : ذكره عقيب غصب ما يتقوم هو المناسبة . م : ( قال : إذا أتلف المسلم خمرا لذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما ) ش : أي قال القدوري في مختصره ، وهذا على أربعة أوجه . الأول : إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره فإنه يضمن عندنا ، وهكذا ذكره القدوري في " مختصره " . وفي " شرح مختصر الكرخي " وذكر صدر الإسلام البزدوي في " شرح الكافي " ولو أتلف مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئا . وعلى قول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته ، وهذا كما ترى ذكر الخلاف وهو قياس قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - والذي مر في كتاب النكاح فيما إذا تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخمر والخنزير إذا كانا عينين ، وإن كانا دينين فالجواب على التفصيل عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ففي الخمر تجب القيمة ، وفي الخنزير مهر المثل على ما عرف هناك . الثاني : إتلاف المسلم خمر المسلم ، أشار إليه بقوله م : ( فإن أتلفهما ) ش : أي وإن أتلف المسلم الخمر والخنزير الكائنين م : ( المسلم لم يضمن ) ش : بلا خلاف ، ووقع في بعض النسخ إن أتلفها بتوحيد الضمير فلذلك تاج الشريعة قوله وإن أتلفها ، أي أتلفهما ، نظير قَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا } [ الجمعة : 11 ] ( سورة الجمعة : الآية 11 ) ، وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا } [ التوبة : 34 ] ( سورة التوبة : الآية 24 ) . الثالث : إتلاف الذمي خمر المسلم فإنه لا يضمن بلا خلاف ، وهذا لم يذكره المصنف . م : ( وقال الشافعي : إنه ) ش : أي المسلم م : ( لا يضمنهما ) ش : أي الخمر والخنزير الكائنين م : ( للذمي أيضا ) ش : أي كما لا يضمن إذا كان لمسلم ، وبه قال أحمد م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : المذكور بيننا وبين الشافعي م : ( إذا أتلفهما ذمي على ذمي ) ش : وهذا هو الوجه الرابع ، وبقول الشافعي قال أحمد أيضا . وبقولنا قال مالك م : ( أو باعهما الذمي من الذمي ) ش : أو باع الخمر والخنزير الذمي من