والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك ، وهو الولادة فلا يضمن الغاصب ، كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت أو زنت في يده ، ثم ردها فجلدت فهلكت منه ، وكمن اشترى جارية قد حبلت في يد البائع ، فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع الثمن بالاتفاق ، وله : أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذه . فلم يصح الرد وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها ، بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة كذا هذا ، بخلاف الحرة ، لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء
شرح
م : ( والهلاك بعده ) ش : جواب عما يقال لا نسلم صحة الرد حيث هلكت بسبب كان عنده فقال والهلاك بعده ، أي بعد الرد كان م : ( بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة ) ش : لا بسبب كان عند الغاصب م : ( فلا يضمن الغاصب كما إذا حمت ) ش : أي إذا حصل للجارية حمى م : ( في يد الغاصب ثم ردها فهلكت ) ش : حيث لا يضمن الغاصب قيمتها ولكن يضمن النقصان م : ( أو زنت في يده ) ش : أي أو بما إذا زنت الجارية في يد الغاصب م : ( ثم ردها فجلدت فهلكت منه ) ش : أي من الجلد حيث لا يضمن الغاصب قيمتها ولكن يضمن النقصان .
م : ( وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع ، فولدت عند المشتري ) ش : والحال أن المشتري لم يعلم بالحبل م : ( وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع الثمن بالاتفاق ) ش : ولكن يرجع بنقصان الحبل . قيد بقوله : في نفاسها ؛ لأنه إذا ماتت بالولادة تضمن بالإجماع .
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - م : ( أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف ) ش : أي أن الغاصب غصب الجارية والحال أنه ما كان انعقد فيها سبب التلف ، يعني وقت الأخذ كانت فارغة ليس بها ما يفضي إلى التلف م : ( وردت وفيها ذلك ) ش : أي وردت الجارية والحال أن فيها سبب التلف م : ( فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذه فلم يصح الرد ) ش : لأن الصحيح منه أنه يكون على الوجه الذي أخذه .
م : ( وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها ) ش : أي بالجناية أي بسببها م : ( في يد المالك أو دفعت بها ) ش : أي بالجناية م : ( بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة ، كذا هذا ) ش : أي حكم المسألة المتنازع فيها م : ( بخلاف الحرة ) ش : إذا زنى بها رجل كرها فحبلت فماتت في نفاسها م : ( لأنها ) ش : أي لأن الحرة م : ( لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد ) ش : بكونها حبلى ، ولهذا لو هلكت عنده بدون الزنا لا يضمن بالإجماع .
م : ( وفي فصل الشراء ) ش : هذا جواب عن قولهما كمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع