تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الإرسال لعدم المنع ، وإنما يضمنه إذا هلك بعده لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ، على هذا أكثر مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، ولو أطلق الجواب فهو ضمان جناية ولهذا يتكرر بتكررها ويجب بالإعانة والإشارة ، فلأن يجب بما هو فوقها وهو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى
شرح
الإرسال لعدم المنع ) ش : وإن قال عليها بعد التمكن فكذلك ؛ لأن الضمان فيه باعتبار المنع ، وهو معنى قوله م : ( وإنما يضمنه ) ش : أي الولد م : ( إذا هلك بعده ) ش : أي بعد التمكن من الإرسال م : ( لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ) ش : لا باعتبار أن الأم مضمونة م : ( على هذا أكثر مشايخنا ) ش : المتقدمين . م : ( ولو أطلق الجواب ) ش : أي في ولد صيد الحرم بأن يقال يجب الضمان سواء هلك بعد التمكن من الإرسال أو قبل التمكن م : ( فهو ضمان جناية ) ش : أي الضمان في صيد الحرم ضمان جناية ، أي إتلاف معنى الصيدية وقد حصل الإتلاف والإهلاك معنى بتفويت الأمن فوجب الضمان . م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل كونه ضمان جناية والإتلاف م : ( يتكرر ) ش : أي الجزاء م : ( بتكررها ) ش : أي بتكرر الجناية ، فإنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم ثم أرسله فيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب جزاء آخر . وفي " فتاوى الولوالجي " لو أخرج صيدا فكفر منه ، ثم رماه بعد ذلك وقتله فعليه كفارة أخرى . قيل : ويجوز أن يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم . قلت : هذا له معنى ولكن الأقرب ما ذكر أولا . م : ( ويجب ) ش : أي الضمان م : ( بالإعانة ) ش : بأن أعان رجلا لمن قتل صيد الحرم فإنه يجب على المعين أيضا جزاء كامل ، كما يجب على القاتل إذا كانا محرمين . وأما إذا كانا إحلالين فعليهما جزاء واحد ، وعلى كل حال يجب على المعين كما يجب على المباشر م : ( والإشارة ) ش : بأن أشار غيره على صيد الحرم فقتله فإنهما مشتركان في الجزاء ، وكذا المحرم إذا أشار محرما آخر على قتل صيد الحل فإنه يجب على كل منهما جزاء م : ( فلأن يجب بما هو فوقها ) ش : أي فوق الإعانة والإشارة . م : ( وهو إثبات اليد على مستحق الأمن ) ش : وهو صيد الحرم ؛ لأنه مستحق الأمن بالنص م : ( أولى ) ش : خبر لقوله فلأن يجب ، وأن مصدرية ، والتقدير فالوجوب بما هو فوقهما أولى م :