تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب ؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء ، وبخلاف المبيع ؛ لأنه ضمان عقد ، أما الغصب فقبض ، والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف . قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ومراده غير الربوي . أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا .
شرح
عينه يجب رد قيمته . وأما إذا جبر نقصانه بمثل أن ولدت المبيعة عند الغاصب فردها وفي قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا عندنا خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( بخلاف تراجع السعر ) ش : أي لا يضمن الغاصب ما نقص من قيمته بتراجع السعر بلا خلاف بين العلماء م : ( إذا رد في مكان الغصب ) ش : قيد به ؛ لأنه إذا لم يكن فيه يخير المالك بين أخذ القيمة والانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان ، فيسترده ؛ لأن النقصان دخل من قبل الغاصب بنقله إلى هذا المكان . فكان له أن يلزم الضرر ويطالبه بالقيمة وله أن ينتظر م : ( لأنه ) ش : أي لأن تراجع السعر م : ( عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء ) ش : لأن فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب العباد ، فلا يوجب ذلك تغيير الأحكام . م : ( وبخلاف المبيع ) ش : على قوله بخلاف تراجع السعر ، يعني إذا نقص شيء من قيمة المبيع في يد البائع بفوات وصف منه قبل أن يقبضه المشتري لا يضمن البائع شيئا لنقصانه ، حتى لا يسقط شيء من الثمن عن المشتري بسبب نقصان الوصف ، وإن فحش النقصان ، كما لو اشترى جارية بمائة مثلا فاعورت في يد البائع فصارت تساوي خمسين كان المشتري مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه ، فلو اختار البيع وجب عليه تسليم تمام المائة كما شرط م : ( لأنه ضمان عقد ) ش : أي لأن ضمان المبيع ضمان عقد ، والأوصاف لا تضمن بالعقد . م : ( أما الغصب فقبض ) ش : لأنه فعل على الذات بجميع أجزائها وصفاتها ، فكانت مضمونة ، وهو معنى قوله م : ( والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد ) ش : أي لا يضمن بالعقد ؛ لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف م : ( على ما عرف ) ش : عند قوله إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين . م : ( قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ومراده غير الربوي ) ش : أي قال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومراد القدوري بقوله : وإن نقص في يده ضمن النقصان غير المال الربوي م : ( أما في الربويات ) ش : أي أما في الأموال الربويات ، والأموال الربويات التي لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا م : ( لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا ) ش : لأنه إذا كان المغصوب من الأموال الربوية لا يجوز له تضمين النقصان إذا أخذ العين احترازا عن الربا .