وهو الغصب على ما بيناه فصار كالمنقول وجحود الوديعة ولهما أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين ، وهذا لا يتصور في العقار ؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب . ومسألة الجحود ممنوعة ، ولو سلمت في الضمان هناك بترك الحفظ
شرح
م : ( وهو الغصب ) ش : أي تحقق الوصفين هو الغصب دل عليه قوله فيتحقق كما في قَوْله تَعَالَى : { اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } [ المائدة : 8 ] ( سورة المائدة : الآية 8 ) أي العدل أقرب للتقوى م : ( على ما بيناه ) ش : يعني عنده على وجه يزيل يده م : ( فصار كالمنقول ) ش : أي صار غصب العقار كغصب المنقول في تحقيق الوضعين م : ( وجحود الوديعة ) ش : في العقار ، فإنه إذا كان وديعة في يد شخص فجحده كان ضامنا بالاتفاق .
م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة ، أي بفعل حاصل من الغاصب في العين المغصوبة تقريره م : ( أن الغصب إثبات اليد بسبب إزالة يد المالك بفعل في العين ) ش : ولهذا إذا تجردت الإزالة عن الإثبات يصلح سببا للضمان كما في الوديعة ، فإنها إثبات اليد لكن لما لم يتضمن الإزالة لم يصلح سببا م : ( وهذا ) ش : أي هذا المجموع م : ( لا يتصور في العقار ؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها ) ش : أي بإخراج المالك عن العقار ، وتأنيث الضمير بتأويل الصيغة والدار .
م : ( وهو فعل فيه ) ش : أي الإخراج فعل في المالك م : ( لا في العقار ) ش : فانتفت إزالة اليد والكل ينتفي بانتفاء جزئه م : ( فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي ) ش : حتى تلفت ، فإن ذلك لا يكون غصبا لها وبعد بتشديد العين ، وفي بعض النسخ أبعد من الإبعاد م : ( وفي المنقول النقل فعل فيه ) ش : أي في المنقول م : ( وهو الغصب ) ش : أي النقل من المالك هو الغصب ؛ لأن فيه يتحقق معنى الغصب وهو تفويت يد المالك المعني في المحل .
م : ( ومسألة الجحود ) ش : للدين المعلوم م : ( ممنوعة ) ش : أي جحود الوديعة العقار ، يعني لا نسلم أنه إذا جحد الوديعة يضمن وذكر الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف : وإذا أودع عند إنسان عقارا فجحد عند أبي حنيفة لا يضمن .
وذكر في " المبسوط " أنه لا يضمن عندهما في الأصح . وقال الناطفي في كتاب " الغصب من الأجناس " كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول : إنه على وجهين إن نقل الوديعة عن الموضع الذي كان فيه حال جحوده وهلكت ضمن وإن لم ينقلها عن موضعها حتى هلكت لا يضمن .
م : ( ولو سلمت ) ش : وجوب الضمان بجحود الوديعة م : ( في الضمان هناك بترك الحفظ