كما إذا ادعى الإفلاس وعليه ثمن متاع فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه ، فإذا علم الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد بدله وهو القيمة .
قال : والغصب فيما ينقل ويحول لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ؛ لأن إزالة اليد بالنقل وإذا غصب عقارا
شرح
ش : وفي " المبسوط " غصب جارية فغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه قد غصبها فإنه يحبس حتى يجيء بها فيردها .
وقال أبو بكر الأعمش : تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك ؛ لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة . أما الشهادة على فعل الغصب لا يقبل مع جهالة المغصوب إذ لا يتمكن القاضي من القضاء بالمجهول فلا بد من الإشارة في الدعوى والشهادة ، والأصح أن الدعوة صحيحة لأجل الضرورة فيثبت غصبه بالبينة كثبوته بإقراره فيحبس . ولو قال الغاصب ماتت أو بعتها ولا أقدر عليها تلزم القاضي يومين أو ثلاثة ، ومقدار التلوم مفوض إلى رأي القاضي . ولو رضي المالك بالقضاء بالقيمة لا يتلوم .
وفي " الذخيرة " ذكر محمد في السير أنه إذا قضي عليه من غير تلوم قيل : في المسألة روايتان . وقيل : لكن ذكر في السير جواب الجواز بمعناه لو قضى من غير تلوم جاز ، وما ذكر في الأصل أن التلوم أفضل .
وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - القول للغاصب مع يمينه في لزوم البدل وجهان : أحدهما لا يلزمه حتى يصدقه المالك ، والثاني يلزم وهو الأصح ، وهذا بعد الحبس وبه قال مالك وأحمد .
م : ( كما إذا ادعى ) ش : رجل م : ( الإفلاس وعليه ثمن متاع فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه ) ش : من الإفلاس ، وكذا الغاصب إذا ادعى الهلاك يحبس إلى أن يعلم ما يدعيه من الهلاك م : ( فإذا علم الهلاك سقط عنه رده ) ش : أي سقط عن الغاصب رد المغصوب عينه م : ( فيلزمه رد بدله وهو القيمة ) ش : أو رد مثله إن كان المغصوب من ذوات الأمثال كما عرف قبل .
[ محل الغصب ]
م : ( قال والغصب فيما ينقل ويحول ) ش : أي القدوري والغصب يتحقق فيما ينقل ويحول فقوله والغصب مبتدأ ، وقوله فيما ينقل خبره ، وقوله ويحول عطف عليه .
فإن قلت : النقل والتحويل واحد فما فائدة ذكرهما معا ؟ .
قلت : التحويل هو النقل من مكان وإثبات في مكان آخر كما في تحويل الباذنجان والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر . م : ( لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه ) ش : أي فيما ينقل ويحول م : ( دون غيره ؛ لأن إزالة اليد بالنقل ) ش : أي لأن إزالة يد المالك لا تتحقق إلا بنقل المغصوب ولا نقل في العقار ، والغصب بدون الإزالة لا يتحقق م : ( وإذا غصب عقارا ) ش : في