تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه وهو الموجب الأصلي على ما قالوا ، ورد القيمة مخلص خلفاً لأنه قاصر ، إذ الكمال في رد العين والمالية وقيل : الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص .
شرح
أحدهما : أبو السائب أخرج حديثه أبو داود في كتاب " الأدب في باب المزاح " ، والترمذي في أول الغبن عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده يزيد بن أبي السائب قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه » قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب ، والسائب بن يزيد له صحبة سمع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وهو غلام ، وقبض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والسائب ابن سبع سنين . وأبو يزيد بن السائب وهو من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وروى عنه أحاديث . ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والبخاري في كتابه " المفرد في الأدب " والحاكم في " المستدرك " في الفضائل وسكت عنه . ووقع في روايته لاعبا جادا بدون حرف العطف . ومعنى قوله لاعبا لا يريد سرقة ويريد إدخال الغيظ على أخيه فهو لاغية في مذهب السرقة جار في إدخال الأذى عليه قاصد اللعب ، وهو يريد أن يجد في ذلك ليغيظه ، وقال الخطابي في شرح " السنن " قوله لاعبا جادا هو أن يأخذه على سبيل الهزل واللعب ثم يحبسه ولا يرده ، فيكون ذلك جادا . م : ( ولأن اليد حق مقصود ) ش : لأنها تتوصل إلى التصرف والانقطاع وفي " المبسوط " والضمان في المدبر ليس إلا لتقوية اليد ، فعلم أن اليد حق مقصود . وقيل : بدليل جواز إذن العبد في التجارة ، فإنه لا حكم بشرائه في حقه سوى التصرف باليد لا سيما إذا كان مديونا ، فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرف ، فعلم أن اليد حق مقصود م : ( وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه ) ش : أي إلى صاحب اليد . م : ( وهو ) ش : أي رد العين م : ( الموجب الأصلي على ما قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( ورد القيمة مخلص ) ش : أي إلى صاحب اليد ، أي موضع للخلاص ، ويجوز أن يكون مصدرا اسميا أي خلاص الغاصب عن يد المغصوب منه م : ( خلفا ) ش : أي حال كون القيمة خلفا عن العين م : ( لأنه ) ش : أي لأن رد القيمة م : ( قاصر ، إذ الكمال في رد العين والمالية ) ش : أراد أن الكمال في رد الصورة والمعنى . م : ( وقيل : الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص ) ش : وهذا القول عكس القول الأول .