تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يوم الغصب . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يوم الانقطاع
شرح
في شرح " الجامع الصغير " ، وروي عن أبي يوسف أن عليه قيمته يوم الغصب . وروي عن محمد أن عليه قيمته يوم الانقطاع وهو مذهب زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وإن كان الشيء مما لا يكال ولا يوزن فعليه قيمته يوم الغصب في قول علمائنا . وفي قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عليه أكثر القيمتين يوم الغصب ويوم الهلاك ، ولأن في أصله أن زيادة الغصب مضمونة ، انتهى . والاختلاف مذكور في " النوادر " ، كذا قال فخر الإسلام في شرح " الجامع الصغير " . م : ( وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يوم الغصب ) ش : أي عليه قيمته يوم الغصب م : ( وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يوم الانقطاع ) ش : أي عليه قيمته يوم انقطاع مثله عن أيدي الناس ، وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وبعض أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وحد الانقطاع ما ذكر أبو بكر البلخي هو أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه ، وإن كان يوجد في البيوت ، وعلى هذا انقطاع الدراهم . قال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولكن أصح أن يكون الشيء بحيث يوجد في زمان خاص فمضى زمانه كالرطب مثلا ، والدليل على هذا ما ذكره الشيخ أبو الحسن الكرخي في " مختصره " وغصب ما يوجد في زمان دون زمان ، فإذا غصبه غاصب ثم اختصما في حال انقطاع وعدمه ، فإن أبا حنيفة قال يحكم على الغاصب بقيمته يوم يختصمون . وقال يعقوب يوم غصبه . وقال محمد : يحكم بقيمته عند آخر انقطاعه ، ويدل عليه أيضا ما ذكره في شرح " الطحاوي " أيضا قال : ومن أتلف شيئا لرجل مما له مثل من جنسه ثم انقطع ذلك عن أيدي الناس ، وصار مثله غير موجود بثمن غال ولا بثمن رخيص فصاحب المال بالخيار إن شاء انتظر إلى وجود مثله ويأخذ المال ، وإن شاء لم يتربص ويأخذ القيمة . واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال . قال أبو حنيفة يعتبر قيمته يوم الخصومة . وقال أبو يوسف يضمن قيمته يوم الاستهلاك أو وقت الغصب . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يغرم قيمته آخر ما كان موجودا ، وبه أخذ الطحاوي ، إلى هذا لفظ الأسبيجابي . وفي " الجواهر " للمالكية ليس له إلا مثله ويصبر حتى يوجد ، قاله ابن القاسم . وقال أشهب : المالك بالخيار إن شاء صبر وإن شاء أخذ القيمة ، وفي قيمته التفريع لهم . ومن غصب أرضا أو حيوانا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلف ، ولأكثر القيمتين . ومن غصب شيئا من المثليات والموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثله ولا تلزمه قيمته يوم غصبه .
البناية شرح الهداية — صفحة 184 | العيني