تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فصل وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى ينفذ تصرفه وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا ينفذ لأن حجره لصباه فيبقى ببقائه ولأنه مولى عليه حتى يملك الولي التصرف عليه ويملك حجره فلا يكون واليا للمنافاة وصار كالطلاق والعتاق
شرح
[ فصل في أحكام إذن الصغير ] م : ( فصل ) ش : لما فرغ عن بيان أحكام العبد في الإذن ، شرع في أحكام إذن الصغير ، وقدم الأول لكثرة وقوعه . م : ( وإذا أذن ولي الصبي للصبي ) ش : وهو أبوه أو جده أو وصيهما أو نحوهم م : ( في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون ) ش : في نفوذ تصرفه وعدم التقيد بنوع دون نوع وصيرورته مأذونا بالسكوت وصحة إقراره بما في يده وغير ذلك مما ذكر في العبد . م : ( إذا كان يعقل البيع والشراء ) ش : أي يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له ، ويعرف الغبن اليسير والفاحش ، وليس المراد منه أن يعرف نفس العبارة ، فإنه ما من صبي لقن البيع والشراء إلا ويتلفهما ، كذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مبسوطه " . وبعضهم قال : معناه أن يعرف البيع ، ويقف على قيم الأشياء على وجه لو سئل عن قيمة شيء يقرب في تقويمه ، ولا يجازف ، فإن كان هكذا ، فالظاهر أنه لا يغبن فيكون كالبالغ ، فيصح إذنه في التجارة ، وإلا فلا ، كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي في شرح " الكافي " م : ( حتى ينفذ تصرفه ) ش : برفع الذال . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا ينفذ ) ش : أي تصرفه بإذنه ، وبه قال مالك وأحمد في رواية . وقال أحمد في رواية وبعض أصحاب الشافعي في وجه كقولنا م : ( لأن حجره لصباه ) ش : أي لأن حجر الصبي لأجل صبا نفسه م : ( فيبقى ببقائه ) ش : أي فيبقى الحجر ببقاء الصبا ، وبقاء العلة تستلزم المعلول لا محالة ، بخلاف حجر الرقيق فإنه ليس للرق نفسه ، بل لحق المولى وهو بإذنه لكونه راضيا بتصرفه حينئذ . م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن الصبي م : ( مولى عليه حتى يملك الولي التصرف عليه ) ش : يعني في ماله بعد الإذن م : ( ويملك حجره ) ش : أي الحجر عليه م : ( فلا يكون ) ش : أي الصبي م : ( واليا للمنافاة ) ش : أي بين كونه واليا ، وبين كونه موليا عليه ؛ لأن كونه موليا عليه سمة العجز ، وكونه واليا سمة القدرة م : ( وصار ) ش : أي صار تصرف الصبي م : ( كالطلاق والعتاق ) ش : حيث لا