تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كذا هذا . قال : ولو كان المولى باعه من رجل وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع لتعلق حقهم وهو الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ، وفي كل واحد منهما فائدة ، فالأول تام مؤخر ، والثاني ناقص معجل ، وبالبيع يفوت هذه الخيرة ، فلهذا لهم أن يردوه ، قالوا : تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن ، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم .
شرح
أي كان للغاصب أن يرد العين التي باعها وردت عليه بالعيب على المالك ويأخذ منه القيمة التي دفعها إليه بسبب الضمان . م : ( كذا هذا ) ش : أي كالغاصب البائع أو حكم البائع كحكم الغاصب . م : ( قال : ولو كان المولى باعه من رجل وأعلمه بالدين ) ش : أي قال محمد في " الجامع الصغير " ، وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - في عبد لرجل عليه دين باعه من رجل وأعلمه بالدين وقبض الرجل ثم جاء الغرماء قال لهم : أن يردوا البيع ، وإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم . انتهى . قوله : وأعلمه أي المشتري بأن قال : هذا عبد مديون ، وفائدة الإعلام سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين ، حتى يقع البيع لازما فيما بينهما ، وإن لم يكن لازما في حق الغرماء ، إذا لم يكن في ثمنه وفاء دينهم م : ( فللغرماء أن يردوا البيع لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته ) ش : أي من رقبة العبد بالاستسعاء ، وينبغي أن تقدر كلمة به بعد قوله من رقبته ، أي بالاستسعاء كما ذكرنا . م : ( وفي كل واحد منهما ) ش : أي من الاستسعاء والاستيفاء م : ( فائدة ، فالأول ) ش : أي الاستسعاء م : ( تام مؤخر ) ش : يعني آجل م : ( والثاني ) ش : أي البيع م : ( ناقص معجل ، وبالبيع يفوت هذه الخيرة ) ش : أي الخيار م : ( فلهذا لهم أن يردوه ) ش : أي فلأجل ما ذكرنا للغرماء أن يردوا البيع . م : ( وقالوا ) ش : أي المشايخ م : ( تأويله ) ش : أي تأويل قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . : لهم أن يردوا البيع م : ( إذا لم يصل إليهم الثمن ) ش : بأن لا يفي الثمن بديونهم ؛ لأنه كان لهم حق الاستسعاء إلى أن تصل إليهم ديونهم ، ولهذا البيع لا يمكنهم الاستسعاء ، فكان لهم أن ينقضوا البيع . م : ( فإن وصل ) ش : أي الثمن إليهم م : ( ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه ) ش : أي البيع م : ( لوصول حقهم إليهم ) ش : قيل : في عبارته تسامح ؛ لأن وصول الثمن إليهم مع
البناية شرح الهداية — صفحة 168 | العيني