تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولهذا لا يملك تزويج العبد وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . قال ولا يكاتب لأنه ليس بتجارة إذ هي مبادلة المال والبدل فيه مقابل بفك الحجر فلم يكن تجارة ؛ إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه لأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائبا عنه ويرجع الحقوق إلى المولى لأن الوكيل في الكتابة سفير
شرح
م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون تزويج الأمة ليس بتجارة م : ( لا يملك تزويج العبد ) ش : لقرابة عن تحصيل المال بالكلية ، بل فيه تعذيب العبد وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : أي الخلاف المذكور م : ( الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي ) ش : يعني أن هؤلاء لا يملكون تزويج العبد بالاتفاق ويملكون تزويج الأمة عند أبي يوسف ، وعندهما لا يملكون تزويجها أيضا . قال السغناقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : في هذه الرواية نظر ؛ لأنه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب ، وكذا ذكره في " المبسوط " و " التتمة " ومختصر " الكافي " ، وما ذكر في المكاتب أصح ؛ لأنه موافق لعامة الروايات . قيل يحتمل أن يكون في هذه المسألة روايتان . وقال الإمام حسام الدين الأخسكتي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أو يحمل ما أطلق في المكاتب على ما ذكره هاهنا . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ولا يكاتب ؛ لأنه ) ش : أي ولأن عقد الكتابة م : ( ليس بتجارة إذ هي ) ش : أي التجارة م : ( مبادلة المال بالمال والبدل فيه ) ش : أي في عقد الكتابة م : ( مقابل بفك الحجر ) ش : وهو ليس بمال وإن كان البدل مالا م : ( فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه ) ش : أي إلا أن يجيز المولى عقد الكتابة والحال أنه لا دين على العبد ؛ لأن المولى بإجازة عقد الكتابة يخرجه من أن يكون كسبا للمأذون وقيام الدين عليه يمنع من ذلك قل الدين أو كثر لتعلق حق الغرماء به . ولهذا لو أخذه من يد المأذون وعليه دين قل أو كثر يمنع منه م : ( لأن ) ش : على مذهب أبي حنيفة م : ( المولى قد ملكه ) ش : أي قد ملك كسب العبد المأذون ؛ لأنه خالص ملكه يملك فيه مباشرة الكتابة فيملك الإجازة م : ( ويصير العبد نائبا عنه ) ش : أي عن المأذون في عقد الكتابة عند الإجازة م : ( ويرجع الحقوق إلى المولى ) ش : وهي مطالبة بدل الكتابة وولاية الفسخ عند العجز وثبوت الولاء بعد العتق ، إذ حقوق العبد في باب الكتابة لا تتعلق بالوكيل م : ( لأن الوكيل في الكتابة سفير ) ش : لكونها إسقاطا فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهة ، ولقائل أن يقول الوكيل سواء كان سفيرا أو لا إذا عقد العقد لا يحتاج إلى إجازة ، وهاهنا ليس كذلك ، ويمكن أن يجاب
البناية شرح الهداية — صفحة 142 | العيني