قال : وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندهما ، لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينه حتى يحبس لأجله ، فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في الجب والعنة . قلنا : التلجئة موهومة والمستحق قضاء الدين والبيع ليس بطريق متعين لذلك بخلاف الجب والعنة والحبس لقضاء الدين بما يختاره من الطريق ، كيف ولو صح البيع كان الحبس إضرارا بهما بتأخير حق الدائن وتعذيب المديون ، فلا يكون مشروعا .
شرح
[ بيع المفلس ماله لقضاء الدين المستحق عليه ]
م : ( قال : وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندهما ؛ لأن البيع مستحق عليه ) ش : أي بيع المال لقضاء الدين المستحق عليه م : ( لإيفاء دينه ، حتى يحبس لأجله ) ش : أي لأجل البيع ويحبس بالدفع ، لأن حتى هاهنا للغاية كقولهم مرض فلان حتى لا يرجونه م : ( فإذا امتنع ) ش : عن البيع م : ( ناب القاضي منابه كما في الجب ) ش : بفتح الجيم وتشديد الباء وهو القطع لغة ، والمراد هاهنا أن المرأة إذا وجدت زوجها مجبوبا فإنه يفرق بينهما ، فإن امتنع عن ذلك ناب القاضي منابه .
م : ( والعنة ) ش : بضم العين وتشديد النون ، وهو اسم من عن الرجل عن المرأة إذا منع عنها بالسحر ، والعنين هو الذي لا تقوم له آلة ، إما لعلة أو لسحر وأراد أن المرأة إذا وجدت زوجها عنينا فلها الخيار بعد الفصول الأربعة ، فإن امتنع زوجها عن التفريق ناب القاضي منابه .
م : ( قلنا ) ش : هذا جواب عما قال أبو يوسف ، ومحمد ومن تبعهما م : ( التلجئة موهومة ) ش : لأنه احتمال مرجوح فلا يهدر به أهلية الإنسان ، ويرتكب البيع بلا تراض م : ( والمستحق قضاء الدين ، والبيع ليس بطريق متعين ) ش : لأنه يمكنه الاستيفاء بالاستقراض والاستيهاب والسؤال من الناس فلا يجوز للقاضي تعيين هذا الجهة م : ( لذلك ) ش : أي لقضاء الدين .
م : ( بخلاف الجب والعنة ) ش : فإن التفريق هناك متعين ، لأنه لم يمكنه الإمساك بالمعروف ، يعني عليه التسريح بالإحسان ، فلما امتنع عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في التفريق م : ( والحبس لقضاء الدين ) ش : جواب عن قولهما حتى يحبس لأجله .
وتقريره : سلمنا بلزوم الحبس لكنه ليس لأجل البيع ، بل القضاء الدين م : ( بما يختاره من الطريق ) ش : الذي ذكرنا من الاستقراض ، والاستيهاب ، وسؤال الصدقة وبيع ماله بنفسه م : ( كيف ) ش : أي كيف صح البيع م : ( وإن صح البيع ) ش : من القاضي م : ( كان الحبس إضرارا بهما ) ش : أي بالمديون والغريم م : ( بتأخير حق الدائن ) ش : إلى زمان تحقق امتناع المديون عن البيع م : ( وتعذيب المديون ) ش : بالحبس م : ( فلا يكون ) ش : الحبس م : ( مشروعا )