ظاهرا ، فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه كما يقبل قول المرأة في الحيض
شرح
ظاهرا ، فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه ) ش : أي في البلوغ ، قيد بقوله : ولم يكذبهما الظاهر إشارة إلى ما ذكرنا من أن الغلام إذا ادعى البلوغ وعمره أقل من اثنتي عشرة سنة لا يصدق ، والجارية إذا ادعته ، وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق .
وذكر في " فتاوى قاضي خان " صبي يبيع ويشتري فقال : أنا بالغ ، ثم قال : بعد ذلك لست ببالغ ، فإن كان سنه اثنتي عشرة سنة أو أكثر لا يعتبر جحوده ، وإن كان دون ذلك لا يصح إخباره بالبلوغ ، ويصح جحوده ، وكذا ذكر في الفتاوى " الظهيرية " .
وفي " الفتاوى الصغرى " : إذا أقر بالبلوغ وقاسم الوصي إن كان مراهقا صح الإقرار والقسمة ولا يقبل قوله إني لم أكن بالغا ، وإن لم يكن مراهقا بل كان مثله لا يحتلم عادة لا يصح الإقرار ولا القسمة .
وفي " الواقعات " : صبي أقر أنه بالغ وقاسم الوصي ، فإن كان مراهقا جازت قسمته ولم يقبل قوله إنه غير بالغ ، فإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم يجز قسمته ولم يقبل قوله إنه بلغ .
م : ( كما يقبل قول المرأة في الحيض ) ش : لأنه معنى لا يعرف إلا من جهتها فالقول قولها إلا إذا كذبها الظاهر .