تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مقصودا ؛ لأن تمامه بالإيجاب والقبول هو ليس بمحل له . قال : فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم ؛ لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا ، فإن أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ؛ لأن العتق هاهنا في الولد يثبت تبعا للأم بخلاف الأول ، وهذا لأن الولاء بمنزلة النسب . قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " الولاء لحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث
شرح
مقصودا ؛ لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ) ش : أي الجنين م : ( ليس بمحل له ) ش : أي للإيجاب والقبول فهذا أظهر الفرق بين الصورتين . م : ( قال : فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم ؛ لأنه عتق تبعا للأم لاتصاله بها ) ش : أي لاتصال الولد بالأم م : ( بعد عتقها فيتبعها في الولاء ) ش : لولاء الأم لمولى الأم ، فكذا ولاؤه تبعا لها م : ( ولم يتيقن بقيامه ) ش : أي بقيام الولد أي بوجوده م : ( وقت الإعتاق ، وحتى يعتق مقصودا ) ش : كما في الفصل الأول فلا جرم عتق تبعا لها . م : ( فإن أعتق ) ش : وهو م : ( الأب ) ش : فلذلك فسره بقوله : م : ( جر الأب ولاء ابنه ) ش : إلى مواليه م : ( وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب ) ش : وهو وقول جمهور الفقهاء ، والتابعين ، والصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . وقال داود ، وميمون بن مهران ، وحميد بن عبد الرحمن : إن الولاء لا يجري عن موالي الأم ، وقد روي عن عثمان ، وزيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مثل هذا م : ( لأن العتق هاهنا ) ش : أي فيما إذا ولدت لعتقها أكثر من ستة أشهر م ( في الولد يثبت تبعا ) ش : لا مقصودا ، والأصل إذ العتق متى ثبت مقصودا لا ينتقل الولاء كما بينا ، ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل ، وهنا ثبت العتق تبعا م : ( للأم ) ش : لعدم التيقن بقيامه وقت الإعتاق ، فإذا تبعها في العتق تبعها في الولاء أيضا كما ذكرنا لعدم أهلية الأب ، فإذا صار الأب أهلا بالإعتاق عاد الولاء إليه . م : ( بخلاف الأول ) ش : أي الفصل الأول ، وهو ما إذا أعتقها وهي حامل ، أو ولدت لأقل من ستة أشهر ، فإن العتق فيه ثبت مقصودا فلا ينتقل الولاء فيه البتة م : ( وهذا ) ش : أي انتقال الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب م : ( لأن الولاء بمنزلة النسب ) ش : والنسب إلى الآباء ، فكذا الولاء ، وإنما جعل لموالي الأم بطريق التبعية ضرورة لعدم وجود مولى للأب ، فإذا ارتفعت هذه الضرورة بحدوث المولى له عاد إليه ، ثم استدل على كون الولاء بمنزلة النسب بقوله : م : ( قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث » ش : هذا الحديث رواه ثلاثة
البناية شرح الهداية — صفحة 11 | العيني