تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فصل في حد البلوغ قال : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم ثماني عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة
شرح
[ فصل في حد البلوغ ] [ علامات بلوغ الغلام والجارية ] م : ( فصل في حد البلوغ ) ش : أي هذا فصل في بيان معرفة حد البلوغ . وإنما ذكر أن الصغر من أسباب الحجر لا بد من بيان انتهائه ، وهذا الفصل لبيان ذلك ، وحد البلوغ صيرورة الإنسان بحال لو جامع ينزل ، وذلك مما يعرف في الرجل والمرأة بقولهما نحو أن يقول أنزلت أو احتلمت أو حبلت وما يجري مجراه ، لأنه أمر يوقف عليه من جهتهما ، فيقبل فيه قولهما كقول المرأة في الحيض . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( بلوغ الغلام بالاحتلام ) ش : البلوغ في اللغة الوصول ، وفي الاصطلاح انتهاء حد الصغر ، والاحتلام من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم ثم يقال حلم واحتلم فبلوغ الغلام يكون بالاحتلام م : ( والإحبال والإنزال إذا وطئ ) ش : والأصل هو الإنزال ، قال الله تعالى : { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ } [ النور : 59 ] ( سورة النور : الآية 59 ) . وهذا بالإجماع بلا خلاف ، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض ، والاحتلام والحبل بالإجماع ، وأما الإنبات فهو نبت الشعر حول الذكر أو فرج المرأة بحيث يستحق أخذه بموسي ، وعلامة البلوغ عند أحمد حلق العانة ولا اعتبار له في قولنا ، وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار له بالاتفاق إلا في قول عن الشافعي . وفي " الغاية " وقال أصحابنا أن إنبات العانة لا يدل على البلوغ خلافا للشافعي . وقال في " شرح الطحاوي " : وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه اعتبر نبات العانة ، وأما نهود الثدي فلا يحكم بالبلوغ به في ظاهر الرواية . وقال بعضهم يحكم به . وفي " الكشاف " : في تفسير سورة النور وعن علي أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار ، وبه أخذ الفرزدق في قوله : ما زال مذ عقدت يداه إزاره . . . وسمى فأدرك خمسة الأشبار م : ( فإن لم يوجد ذلك ) ش : أي واحد من الأشياء المذكورة م : ( فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ) ش : بفتح العددين للتركيب وحذف التاء من ثمانية وإثباتها في عشرة وتكسر الشين في عشرة وقد تسكن ، وكذلك الغلام في سبع عشرة . م : ( وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، وإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ،